حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ جَرِيرٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ لَهَا مَا قَسَمْتُ لَكَ مِنْ لَيْلٍ ، أَوْ نَهَارٍ ، وَرَضِيَتْ بِهِ ، وَإِلَّا هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : كَانَ يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَشْتَرِطُ عَلَيْهَا أَنْ لَا يَأْتِيَهَا كَذَا وَكَذَا ، وَلَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا إِلَّا شَيْئًا مَعْلُومًا ، قَالَ : إِنَّمَا الصُّلْحُ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَ الدُّخُولِ ، وَكَانَ يَكْرَهُهُ
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، قَالَ : سُئِلَ يُونُسُ ، عَنْ الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ ، فَقَالَ : كَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا إِذَا كَانَتْ عَلَانِيَةً ، وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَكْرَهُ ابْتِدَاءَهُ ، وَلَا يَرَى بِهِ بَأْسًا بَعْدَ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ امْرَأَةٌ فَيَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَشْتَرِطُ لِهَذِهِ يَوْمًا وَلِهَذِهِ يَوْمَيْنِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ