حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، قَالَ : إِذَا أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ ، ثُمَّ وَطِئَهَا ، وَهِيَ لَا تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فَلَهَا الْخِيَارُ . قَالَ : وَبَلَغَنِي عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : بَلَغَنِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّهُ قَالَ : لَهَا الْخِيَارُ وَقَالَ : لَوْ كَانَ لِي عَلَيْهِ سُلْطَانٌ لَضَرَبْتُهُ
حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارِكٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ فِيمَا قَرَأَ عَلَيْهِ قَالَ : وَقَالَ ابْنِ عُمَرَ : إِنْ أَصَابَهَا ، وَلَا تَعْلَمُ ، فَلَهَا الْخِيَارُ إِذَا عَلِمَتْ ، وَلَوْ أَصَابَهَا مِنْهَا مِائَةَ مَرَّةً
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : إِذَا أُعْتِقَتْ الْأَمَةُ فَأَصَابَهَا مُبَادِرًا ؟ قَالَ : بِئْسَ مَا صَنَعَ قَالَ : قُلْتُ : لَهَا خِيَارٌ عَلَى الْحُرِ ؟ قَالَ : لَا
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدٍ عَنْ الْحَكَمِ ، قَالَ : إِذَا وَطِئَهَا وَهِيَ لَا تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارُ ، فَلَهَا الْخِيَارُ إِذَا عَلِمَتْ
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ حَمَّادٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا ، وَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارُ ، فَلَهَا الْخِيَارُ إِذَا عَلِمَتْ