حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : إِذَا أُعْتِقَتْ الْأَمَةُ فَلَهَا الْخِيَارُ مَا لَمْ يَطَأْهَا زَوْجُهَا
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : إِذَا قَرَبَهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا ، قَدْ أَقَرَّتْ
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَةَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَعْتَقَتْ جَارِيَةً لَهَا فَقَالَتْ : إِنْ وَطِئَكِ زَوْجُكِ فَلَا خِيَارَ لَكِ
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : إِذَا غَشِيَهَا زَوْجُهَا ، فَلَا خِيَارَ لَهَا
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، وَنَافِعٍ ، قَالَا : لَهَا الْخِيَارُ مَا لَمْ يَغْشَهَا
حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ ، فَلَهَا الْخِيَارُ ، مَا لَمْ يَطَأْهَا زَوْجُهَا