حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، أَنَّ امْرَأَةً مَلَكَتْ مِنْ زَوْجِهَا قِيمَةَ سُبُعِ الدِّرْهَمِ فَسُئِلَ مَيْسَرَةُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : حَرُمَتْ عَلَيْهِ وَلَا أَدْرِي مِنْ أَيْنَ تَحِلُّ لَهُ ؟ فَلَقِيتُ الشَّعْبِيَّ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : الْقَ أَبَا بَكْرِ بْنَ أَبِي مُوسَى فَاسْأَلْهُ ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ قَاضٍ ، فَأَتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : إِذَا لَمْ تَسْتَطِعْ شَيْئًا فَدَعْهُ إِلَى مَا تَسْتَطِيعُ فَأَتَيْتُ الشَّعْبِيَّ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَضَحِكَ ، وَقَالَ : اذْهَبْ إِلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، فَأَتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : حَرُمَتْ عَلَيْهِ فَقُلْتُ : مِنْ أَيْنَ تَحِلُّ لَهُ ؟ قَالَ : تَهَبُ أَوْ تُعْتِقُ أَوْ تَبِيعُ ، فَرَجَعْتُ إِلَى الشَّعْبِيِّ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : ارْجِعْ إِلَيْهِ فَاسْأَلْهُ أَتَعْتَدُّ مِنْهُ ؟ فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ : لَا ، إِنَّمَا هُوَ مَاؤُهُ ، فَرَجَعْتُ إِلَى الشَّعْبِيِّ ، فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ : طَابَقَ الْفَتْوَى فَأَتَيْتُ ابْنَ مُغَفَّلٍ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ عَبْدُ السَّلَامِ : فَلَمْ أَحْفَظْ مَا قَالَ ، فَأَخْبَرَنِي عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ : سَأَلْتُ مَيْسَرَةَ عَنِ امْرَأَةٍ وَرِثَتْ مِنْ زَوْجِهَا شَيْئًا قَالَ : حَرُمَتْ عَلَيْهِ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي امْرَأَةٍ مَلَكَتْ مِنْ زَوْجِهَا شَيْئًا قَالَ : حَرُمَتْ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ تُعْتِقَهُ سَاعَةَ تَمْلِكُهُ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ قَالَ : حَرُمَتْ عَلَيْهِ ، فَلْيَسْتَأْنِفْ نِكَاحَهَا إِنْ أَرَادَهَا
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : حَرُمَتْ عَلَيْهِ ، فَلْيَسْتَأْنِفْ نِكَاحَهَا إِنْ أَرَادَهَا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ : وَقَالَ ذَلِكَ الشَّعْبِيُّ
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ ، عَنْ طَاوُسٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ امْرَأَةٍ وَقَعَ لَهَا فِي زَوْجِهَا شِرْكٌ ، فَأَعْتَقَتْهُ سَاعَةَ مَلَكَتْهُ ، فَقَالَ : لَوْ كَانَ رُدَّ بَابٌ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : حَرُمَتْ عَلَيْهِ
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا ، عَنْ الْمَرْأَةِ تَرِثُ مِنْ زَوْجِهَا سَهْمًا قَالَا : حَرُمَتْ عَلَيْهِ ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا ، فَإِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِمَا طَلَاقٌ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ مَيْسَرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَرُمَتْ عَلَيْهِ
حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، فِي الْمَرْأَةِ تَمْلِكُ زَوْجَهَا قَالَ : إِنْ أَعْتَقَتْهُ مَكَانَهَا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا كَانَ لِلْمَمْلُوكِ امْرَأَةٌ ، فَمَاتَ مَوْلَى الْمَمْلُوكِ ، فَوَرِثَتِ امْرَأَتُهُ نَصِيبَهَا مِنْهُ ، فَإِنْ أَعْتَقَتْهُ مَكَانَهَا ، فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ ، وَإِنْ لَمْ تُعْتِقْهُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ