حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ كَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ ، فَكَرِهَ مِنْ أَمْرِهَا إِمَّا كِبَرًا أَوْ غَيْرَهُ ، فَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، فَقَالَتْ : لَا تُطَلِّقْنِي وَاقْسِمْ لِي مَا شِئْتَ فَجَرَتِ السُّنَّةُ بِذَلِكَ فَنَزَلَتْ : {{ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا }}
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عَائِشَةَ {{ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا }} الْآيَةَ قَالَتْ : نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَتَطُولُ صُحْبَتُهَا فَيُرِيدُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَتَقُولُ : لَا تُطَلِّقْنِي وَأَمْسِكْنِي ، وَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِنِّي ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِيهِمَا
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَرْبِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : نَا ابْنُ النَّجَاشِيِّ ، مَوْلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، أَنَّ رَافِعَ بْنِ خَدِيجٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى امْرَأَتِهِ فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ الْأُولَى : إِنْ شِئْتَ أَنْ أُمْسِكَكَ ، وَلَا أَقْسِمُ لَكَ ، وَإِنْ شِئْتِ طَلَّقْتُكِ فَاخْتَارَتْ أَنْ يُمْسِكَهَا وَلَا يُطَلِّقَهَا
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَرْبِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ ، أَنَّ بِنْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ فَخَيَّرَهَا بَيْنَ أَنْ يُمْسِكَهَا وَلَا يَقْسِمُ لَهَا ، وَبَيْنَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، فَاخْتَارَتْ أَنْ يُمْسِكَهَا ، وَلَا يُطَلِّقَهَا
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبِيدَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ {{ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا }} قَالَ : هُوَ رَجُلٌ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ ، قَدْ خَلَا مِنْ سَهْمِهَا ، فَيُصَالِحُهَا مِنْ حَقِّهَا عَلَى شَيْءٍ ، فَهُوَ لَهُ مَا رَضِيَتْ ، فَإِذَا كَرِهَتْ ، فَلَهَا أَنْ يَعْدِلَ عَلَيْهَا ، أَوْ يُرْضِيَهَا عَنْ حَقِّهَا ، أَوْ يُطَلِّقَهَا
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَرْعَرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : أَتَاهُ رَجُلٌ يَسْتَفْتِيهِ فِي امْرَأَةٍ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَقَالَ : هِيَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ ، فَتَسُوءُ عَيْنَاهُ مِنْ دِمَامِهَا ، أَوْ فَقْرِهَا ، أَوْ سُوءِ خُلُقِهَا ، فَتَكْرَهُ فِرَاقَهُ ، فَإِنْ وَضَعَتْ لَهُ مِنْ حَقِّهَا شَيْئًا حَلَّتْ لَهُ ، وَإِنْ جَعَلَتْ مِنْ أَيَّامِهَا شَيْئًا فَلَا حَرَجَ
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ سَوْدَةَ لَمَّا أَسَنَّتْ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ حَتَّى لَقِيَتِ اللَّهَ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، بِمِثْلِهِ
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَزِينٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : {{ تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ }} وَكَانَ مِمَّنْ آوَى عَائِشَةُ وَأُمُّ سَلَمَةَ وَزَيْنَبُ وَحَفْصَةُ فَكَانَ يُقْسِمُ مِنْ نَفْسِهِ ، وَمَالِهِ مِنْهُنَّ سَوَاءً ، وَكَانَ مِمَّنْ أَرْجَى سَوْدَةُ وَجُوَيْرِيَةُ وَأُمُّ حَبِيبَةَ وَمَيْمُونَةُ وَصْفِيَّةُ فَكَانَ يَقْسِمُ لَهُنَّ مَا شَاءَ ، وَكَانَ أَرَادَ أَنْ يُفَارِقَهُنَّ فَقُلْنَ لَهُ : اقْسِمْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ مَا شِئْتَ ، وَدَعْنَا نَكُونُ عَلَى حَالِنَا