حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ عَلَى أَلْفِ دِينَارٍ ، وَشَرَطَ لِنَفْسِهِ أَلْفَ دِينَارٍ ، فَقَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لِلْمَرْأَةِ بِأَلْفَيْنِ دُونَ الْأَبِ
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : إِنْ كَانَ هُوَ الَّذِي يُنْكَحُ فَهُوَ لَهُ
حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ مُثَنَّى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، وَسَعِيدٍ ، قَالَا : أَيُّمَا امْرَأَةٍ أُنْكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ ، أَوْ عِدَةٍ لِأَهْلِهَا ، كَانَ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا ، وَمَا كَانَ مِنْ حِبَاءٍ لِأَهْلِهَا ، فَهُوَ لَهُمْ
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَصْمَعِيٍّ ، أَنَّ مَسْرُوقًا ، زَوَّجَ ابْنَتَهُ ، فَاشْتَرَطَ عَلَى زَوْجِهَا عَشَرَةَ آلَافٍ سِوَى الْمَهْرِ
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ ، يَقُولُ : لِلْمَرْأَةِ مَا اسْتُحِلَّ بِهِ فَرْجُهَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ الْمَخْلَدِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : مَا اشْتَرَطَ لِأَخِيهَا ، أَوْ أَبِيهَا ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ إِنْ تَكَلَّمَتْ فِيهِ