حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : جَاوَزَ حُرْمَتَيْنِ إِلَى حُرْمَةٍ ، وَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ فَإِنَّهَا لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ ، لَا يُحَرِّمُ حَرَامٌ حَلَالًا
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ ، عَنِ ابْنِ أَشْوَعَ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْهَا فَقَالَ : لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ ، جَسَرْتُ عَلَيْهَا وَهَابَهَا إِبْرَاهِيمُ وَالشَّعْبِيُّ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : حَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ
نَا سَعِيدٌ ، قَالَ قَتَادَةُ : لَا يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَغْشَى امْرَأَتَهُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي زَنَى بِهَا
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، وَالْحَسَنِ أَنَّهُمَا قَالَا : حَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا سَعِيدٌ : قَالَ قَتَادَةُ : لَا يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَغْشَى امْرَأَتَهُ ، حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي زَنَى بِهَا
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَا يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ
حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ : حَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ
حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَمْ تَحْرُمِ امْرَأَتُهُ عَلَيْهِ