حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ عَمِّهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَمَتَانِ ، أُخْتَانِ وَطِئَ إِحْدَاهُمَا ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَطَأَ الْأُخْرَى ، قَالَ : لَا حَتَّى يُخْرِجَهَا مِنْ مِلْكِهِ قَالَ : قُلْتُ : فَإِنْ زَوَّجَهَا عَبْدَهُ ، قَالَ : لَا حَتَّى يُخْرِجَهَا عَنْ مِلْكِهِ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ إِدْرِيسَ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنَفِيِّ ، أَنَّ ابْنَ الْكَوَّاءِ سَأَلَ عَلِيًّا عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ فَقَالَ : حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ ، وَأَحَلَّتْهُمَا أُخْرَى ، وَلَسْتُ أَفْعَلُ أَنَا وَلَا أَهْلِي
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : أَغْضَبُوا ابْنَ مَسْعُودٍ فِي الْأُخْتَيْنِ الْمَمْلُوكَتَيْنِ فَغَضِبَ وَقَالَ : حَمَلَ أَحَدُكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ فِي رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ الْأَمَتَانِ الْأُخْتَانِ فَيَطَأُ إِحْدَاهُمَا قَالَ : لَا يَطَأُ الْأُخْرَى حَتَّى يُخْرِجَهَا عَنْ مِلْكِهِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ ، عَنْ أَبِي الْأَخْضَرِ ، عَنْ عَمَّارٍ ، قَالَ : مَا حَرَّمَ اللَّهُ مِنَ الْحَرَائِرِ شَيْئًا ، إِلَّا وَقَدْ حَرَّمَهُ مِنَ الْإِمَاءِ ، إِلَّا أَنَّ الرَّجُلَ قَدْ يَجْمَعُ مَا شَاءَ مِنَ الْإِمَاءِ
حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ ، قَالَ : سُئِلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ عَنِ الْأُخْتَيْنِ عَنْ مِلْكِ الْيَمِينِ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا ، فَقَالَ : أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ، وَحَرَّمَتْهَا آيَةٌ ، وَأَمَّا أَنَا فَمَا أُحِبُّ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَيْمُونٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَمَتَانِ أُخْتَانِ ، وَقَعَ عَلَى إِحْدَاهُمَا أَيَقَعُ عَلَى الْأُخْرَى ؟ قَالَ : فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَا يَقَعُ عَلَى الْأُخْرَى ، مَا دَامَتِ الَّتِي وَقَعَ عَلَيْهَا فِي مِلْكِهِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ أَمَتَانِ أَيَطَؤُهُمَا ؟ فَقَالَ : أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ ، وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ . ثُمَّ أَتَيْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ ، فَقَالَ : مِثْلَ قَوْلِ مُحَمَّدٍ . ثُمَّ سَأَلْتُ ابْنَ مُنَبِّهٍ فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنَّهُ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى أَنَّهُ مَلْعُونٌ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ قَالَ : فَمَا فَصَّلَ لَنَا حُرَّتَيْنِ ، وَلَا مَمْلُوكَتَيْنِ ، قَالَ : فَرَجَعْتُ إِلَى ابْنِ الْمُسَيِّبِ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : اللَّهُ أَكْبَرُ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا كَرِهَتْهُ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ لَهُ أَمَتَانِ أُخْتَانِ فَغَشِيَ إِحْدَاهُمَا ، ثُمَّ أَمْسَكَ عَنْهَا ، هَلْ لَهُ أَنْ يَغْشَى الْأُخْرَى ؟ قَالَ : كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ لَا يَغْشَاهَا ، حَتَّى تَخْرُجَ عَنْهُ هَذِهِ الَّتِي غَشِيَ مِنْ مِلْكِهِ
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، قَالَا : إِذَا كَانَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ أُخْتَانِ ، فَلَا يَقْرَبَنَّ وَاحِدَةً مِنْهُمَا
حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالَا : يَحْرُمُ مِنْ جَمْعِ الْإِمَاءِ مَا يَحْرُمُ مِنْ جَمْعِ الْحَرَائِرِ إِلَّا الْعَدَدَ
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ عُثْمَانَ ، عَنْ الْأُخْتَيْنِ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا ، فَقَالَ : أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ ، وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ ، وَلَا آمُرُكَ ، وَلَا أَنْهَاكَ . فَلَقِيَ عَلِيًّا بِالْبَابِ فَقَالَ : عَمَّنْ سَأَلْتَهُ ؟ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ : لَكِنِّي أَنْهَاكَ ، وَلَوْ كَانَ لِي عَلَيْكَ سَبِيلٌ ، ثُمَّ فَعَلْتُ ذَلِكَ ، لَأَوْجَعْتُكَ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَّ حَيًّا مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ سَأَلُوا مُعَاوِيَةَ عَنْ أُخْتَيْنِ مِمَّا مَلَكَتِ الْيَمِينُ يَكُونَانِ عِنْدَ الرَّجُلِ فَيَطَؤُهُمَا قَالَ : لَيْسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ فَسَمِعَ بِذَلِكَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ فَقَالَ : أَفْتَيْتَ بِكَذَا وَكَذَا قَالَ : نَعَمْ قَالَ : أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ أُخْتُهُ مَمْلُوكَةٌ ، كَانَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَطَأَهُمَا ، فَقَالَ : أَمَا وَاللَّهِ إِنَّمَا رَدَدْتنِي أَدْرِكْ ، فَقُلْ لَهُمُ اجْتَنِبُوا ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُمْ قَالَ : قُلْتُ : إِنَّمَا هِيَ الرَّحِمُ مِنَ الْعَتَاقَةِ وَغَيْرِهَا