حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سُئِلَ عُمَرُ ، عَنْ جَمْعِ الْأُمِّ وَابْنَتِهَا مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ فَقَالَ : لَا أُحِبُّ أَنْ يُحَرِّمَهُمَا جَمِيعًا
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ طَارِقٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : الرَّجُلُ يَقَعُ عَلَى الْجَارِيَةِ وَابْنَتِهَا تَكُونَانِ عِنْدَهُ مَمْلُوكَتَيْنِ فَقَالَ : حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ ، وَأَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ أُخْرَى ، وَلَمْ أَكُنْ لِأَفْعَلَهُ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ الْأَسْلَمِيِّ ، قَالَ : كَانَتْ عِنْدِي جَارِيَةٌ كُنْتُ أَطَؤُهَا ، وَكَانَتْ مَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا ، فَأَدْرَكَتِ ابْنَتُهَا ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَ عَنْهَا ، وَأَنْظُرَ ابْنَتَهَا فَقَالَتْ : لَا أَفْعَلُ ذَلِكَ حَتَّى أَسْأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَسَأَلَتْهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : أَمَّا أَنَا فَلَمْ أَكُنْ لِأَطَّلِعُ مِنْهَا مَطْلَعًا وَاحِدًا
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ سَأَلَ عَائِشَةَ ، فَقَالَ : إِنَّ عِنْدِي جَارِيَةً أَصَبْتُ مِنْهَا ، وَلَهَا ابْنَةٌ قَدْ أَدْرَكَتْ ، فَأَصَبْتُ مِنْهَا ، فَنَهَتْهُ ، فَقَالَ : لَا حَتَّى تَقُولِي هِيَ حَرَامٌ ، فَقَالَتْ : لَا يَفْعَلُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِي ، وَلَا مِمَّنْ أَطَاعَنِي . وَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَنَهَانِي عَنْهُ
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : كَانَتْ لِرَجُلٍ مِنْ هَمْدَانَ وَلِيدَةٌ وَابْنَتُهَا ، فَكَانَ يَقَعُ عَلَيْهِمَا ، فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ عَلِيٌّ فَسَأَلَهُ قَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : إِذَا أَحَلَّتْ عَلَيْكَ آيَةٌ ، وَحَرَّمَتْ عَلَيْكَ أُخْرَى ، فَإِنَّ أَمْلَكَهُمَا آيَةُ الْحَرَامِ
حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنِ ابْنِ مُنَبِّهٍ ، قَالَ : فِي التَّوْرَاةِ الَّتِي أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى أَنَّهُ لَا يَكْشِفُ رَجُلٌ فَرْجَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا إِلَّا مَلْعُونٌ مَا فَصَّلَ لَنَا حُرَّةً وَلَا مَمْلُوكَةً
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ ، قَالَ : إِنَّ لِي وَلِيدَةً وَابْنَتَهَا ، وَإِنَّهُمَا قَدْ أَعْجَبَانِي أَفَأَطَؤُهُمَا ؟ قَالَ : آيَةٌ أَحَلَّتْ ، وَآيَةٌ حَرَّمَتْ ، أَمَّا أَنَا فَلَمْ أَكُنْ أَقْرَبَ هَذَا
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ : لَا يَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا ، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَأُخْتِهَا