حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، أَنَّ عُمَرَ جَرَّدَ جَارِيَتَهُ فَسَأَلَهُ إِيَّاهَا بَعْضُ بَنِيهِ فَقَالَ : إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، أَنَّ عُمَرَ ، جَرَّدَ جَارِيَةً لَهُ فَطَلَبَهَا إِلَيْهِ بَعْضُ بَنِيهِ فَقَالَ : إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّهُ جَرَّدَ جَارِيَةً لَهُ ، ثُمَّ سَأَلَهُ إِيَّاهَا بَعْضُ وَلَدِهِ ، فَقَالَ : إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حِبَّانَ ، عَنِ ابْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ ، أَنَّ أَبَاهُ ، حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ نَهَى بَنِيهِ عَنْ جَارِيَةٍ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا أَحَدٌ مِنْهُمْ ، قَالَ : وَمَا نَعْلَمُهُ وَطِئَهَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ اطَّلَعَ مِنْهَا عَلَى أَمْرٍ كَرِهَ أَنْ يَطَّلِعَ وَلَدُهُ مَطْلَعَهُ
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، أَنَّ عُمَرَ جَرَّدَ جَارِيَةً لَهُ وَنَظَرَ إِلَيْهَا ، فَسَأَلَهُ إِيَّاهَا بَعْضُ وَلَدِهِ ، فَقَالَ : إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، بِمِثْلِ هَذَا
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : قَالَ مَسْرُوقٌ حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ : إِنِّي لَمْ أُصِبْ مِنْ جَارِيَتِي هَذِهِ ، إِلَّا مَا يُحَرِّمُهَا عَلَى وَلَدِي الْمَسَّ وَالنَّظَرَ
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، قَالَ مُجَاهِدٌ : إِذَا مَسَّ الرَّجُلُ فَرْجَ الْأَمَةِ ، أَوْ مَسَّ فَرْجُهُ فَرْجَهَا ، أَوْ بَاشَرَهَا ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُحَرِّمُهَا عَلَى أَبِيهِ ، وَعَلَى ابْنِهِ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ رَجُلٍ جَرَّدَ جَارِيَتَهُ ، هَلْ تَحِلُّ لِابْنِهِ أَوْ لِأَبِيهِ ؟ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ إِذَا قَبَّلَهَا ، أَوْ جَرَّدَهَا لِشَهْوَةٍ
حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ مُثَنًّى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَيُّمَا رَجُلٍ جَرَّدَ جَارِيَتَهُ فَنَظَرَ مِنْهَا إِلَى ذَلِكَ الْأَمْرِ ، فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِابْنِهِ
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ سَأَلَ عَنْهُ الشَّعْبِيَّ فَقَالَ : قَدْ زَعَمُوا أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى جَارِيَةً ، فَخَشِيَتِ امْرَأَتُهُ أَنْ يَتَّخِذَهَا فَأَمَرَتِ ابْنًا لَهَا غُلَامًا ، أَنْ يَضْطَجِعَ عَلَيْهَا لِيُحَرِّمَهَا عَلَى زَوْجِهَا
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، كَرِهَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ امْرَأَةً قَبَّلَهَا أَبُوهُ ، أَوْ نَظَرَ إِلَى مَحَاسِرِهَا
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : أَيُّمَا رَجُلٍ جَرَّدَ جَارِيَةً ، حُرِّمَتْ عَلَى ابْنِهِ وَعَلَى أَبِيهِ
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ جَارِيَةٍ كَانَتْ لِرَجُلٍ مَسِنٍ قَبَّلَهَا بِيَدِهِ ، أَوْ أَبْصَرَ عَوْرَتَهَا ، ثُمَّ وَهَبَهَا لِابْنٍ لَهُ ، أَيَصِحُّ أَنْ يَطَأَهَا ؟ قَالَ : لَا
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كَتَبَ مَسْرُوقٌ إِلَى أَهْلِهِ : انْظُرُوا جَارِيَتِي فَلَا تَبِتغُوهَا ، فَإِنِّي لَمْ أُصِبْ مِنْهَا إِلَّا مَا يُحَرِّمُهَا عَلَى وَلَدِي اللَّمْسَ ، وَالنَّظَرَ