حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ سُوَيْدٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، كَتَبَ : إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ ، فَقَدْ وَجَبَ الْعَاجِلُ فَالْآجِلُ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ فِي الْآجِلِ
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ إِلَى مَيْسَرَةٍ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : إِلَى مَوْتٍ أَوْ فِرَاقٍ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْآجِلِ مِنَ الْمَهْرِ : هُوَ حَالٌّ إِلَّا أَنْ تَكُونَ لَهُ مُدَّةٌ مَعْلُومَةٌ
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً بِآجِلٍ وَعَاجِلٍ إِلَى مَيْسَرَةَ فَقَدَّمَتْهُ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ : دُلَّنَا عَلَى مَيْسَرَةٍ نَأْخُذُهُ لَكَ
حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : إِذَا دَخَلَ بِهَا فَلَا دَعْوَى لَهَا فِي الْآجِلِ
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : الْعَاجِلُ وَالْآجِلُ إِلَى مَوْتٍ أَوْ فُرْقَةٍ
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ حَمَّادًا ، يَقُولُ : هُوَ حَالٌّ تَأْخُذِيهِ إِذَا شِئْتِ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، وَ الزُّهْرِيِّ ، قَالَا فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا ، فَرَأَى بِهَا جُنُونًا أَوْ جُذَامًا أَوْ بَرَصًا أَوْ عَفَلًا : إِنَّهَا تُرَدُّ مِنْ هَذَا ، وَلَهَا الصَّدَاقُ الَّذِي اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا الْعَاجِلُ وَالْآجِلُ ، وَصَدَاقُهُ عَلَى مَنْ غَرَّهُ