حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ ، قَالَ : إِمَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ بِمَنْزِلَةِ حَرَائِرِهِمْ
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : إِنَّمَا رُخِّصَ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ فِي نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ ، وَلَمْ يُرَخَّصْ فِي الْإِمَاءِ
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ نِكَاحَ أَهْلِ الْكِتَابِ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، {{ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ }} ، قَالَ : لَا يَنْبَغِي لِلْحُرِّ الْمُسْلِمِ أَنْ يَنْكِحَ أَمَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ