حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِي الرَّجُلِ تَزَوَّجَ أَمَةً بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَاشْتَرَى نَصِيبَ أَحَدِهِمَا ، قَالَ : يَكُفُّ عَنْهَا حَتَّى يَشْتَرِيَ نَصِيبَ الْآخَرِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ صَاحِبٍ ، لَهُ عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلَهُ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : لَمْ يَزِدْهُ مِلْكُهُ إِلَّا قُرْبًا
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا اشْتَرَى مِنِ امْرَأَةٍ نَصِيبًا ، فَلَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يَسْتَخْلِصَهَا