حديث رقم: 12154

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ، قَالَ : فِي رَجُلٍ ـ يَعْنِي عَبْدٍ ـ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ فَأَعْتَقَا ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : لَا يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

حديث رقم: 12155

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَأَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ فَيُعْتَقَانِ جَمِيعًا ، قَالَا : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

حديث رقم: 12156

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عَامِرٍ ، فِي الْعَبْدِ يُطَلِّقُ الْأَمَةَ تَطْلِيقَتَيْنِ فَيُعْتَقَانِ جَمِيعًا ، قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

حديث رقم: 12157

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ، مَوْلًى لِبَنِي نَوْفَلٍ قَالَ : كُنْتُ أَنَا وَامْرَأَتِي ، مَمْلُوكَيْنِ فَطَلَّقْتُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ أُعْتِقْنَا بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرَدْتُ مُرَاجَعَتَهَا ، فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ : إِنْ رَاجَعْتُهَا فَهِيَ عِنْدَكَ عَلَى وَاحِدَةٍ ، وَمَضَتِ اثْنَتَانِ قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ : نَا شَيْبَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُغِيثٍ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ، مَوْلًى لِبَنِي نَوْفَلٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

حديث رقم: 12158

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَا : إِذَا أُعْتِقَتْ فِي عِدَّتِهَا فَإِنَّهُ يَتَزَوَّجُهَا ، إِنْ شَاءَ وَتَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى وَاحِدَةٍ