حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَا : إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ ، ثُمَّ أَذِنَ الْمَوْلَى فَهُوَ جَائِزٌ
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا أَجَازَهُ الْمَوْلَى فَهُوَ جَائِزٌ
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَالْحَسَنِ ، فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ ، قَالَا : إِنْ شَاءَ أَجَازَ النِّكَاحَ سَيِّدُهُ ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : إِنْ أَجَازَهُ الْوَلِيُّ جَازَ قَالَ حَمَّادُ : يَسْتَأْنِفُ النِّكَاحَ