حديث رقم: 12054

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَلِيًّا ، كَانَ يَقُولُ : لَا يَنْكِحُ الْعَبْدُ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ

حديث رقم: 12055

حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، فِي الْعَبْدِ ، قَالَ : يَتَزَوَّجُ أَرْبَعًا . وَقَالَ عَطَاءٌ : اثْنَتَيْنِ

حديث رقم: 12056

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَا يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكُ إِلَّا امْرَأَتَيْنِ

حديث رقم: 12057

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لَا يَتَزَوَّجُ إِلَّا اثْنَتَيْنِ

حديث رقم: 12058

حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، فِي الرَّجُلِ الْمَمْلُوكِ : يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَجْمَعَ أَكْثَرَ مِنِ اثْنَتَيْنِ ، وَلَا يُذْكَرُ إِمَاءً كُنَّ أَوْ حَرَائِرَ ، وَإِنَّمَا مَالُهُ مَالُ مَوْلَاهُ

حديث رقم: 12059

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يَتَزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ

حديث رقم: 12060

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : إِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ فِي الْجَارِيَةِ يَشْتَرِيهَا أَنْ يَطَأَهَا فَهُوَ نِكَاحٌ مِنَ السَّيِّدِ ، وَلَا يَطَأُ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ

حديث رقم: 12061

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : مَنْ يَعْلَمْ مَا يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ مِنَ النِّسَاءِ ؟ قَالَ رَجُلٌ : أَنَا ، قَالَ : كَمْ ؟ قَالَ : امْرَأَتَيْنِ ، فَسَكَتَ

حديث رقم: 12062

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَالِمًا ، وَالْقَاسِمَ ، عَنْ الْعَبْدِ كَمْ يَتَزَوَّجُ ؟ ، فَقَالَا : أَرْبَعًا

حديث رقم: 12063

حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : أَجْمَعَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى أَنَّ الْمَمْلُوكَ لَا يَجْمَعُ مِنَ النِّسَاءَ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ

حديث رقم: 12064

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكُ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ