حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا ابْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ كَارِهٌ فَلَيْسَ بِنِكَاحٍ ، وَإِذَا زَوَّجَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ جَازَ نِكَاحُهُ
حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ أَوِ ابْنَتَهُ ، فَالْخِيَارُ لَهُمَا إِذَا شَبَّا
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَالْحَسَنِ ، وَقَتَادَةَ ، قَالُوا : إِذَا أَنْكَحَ الصِّغَارَ آبَاؤُهُمْ جَازَ نِكَاحُهُمْ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ ، وَهُوَ صَغِيرٌ فَتَزْوِيجُهُ جَائِزٌ عَلَيْهِ ، وَالصَّدَاقُ عَلَى الِابْنِ
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَا يُجْبِرُ عَلَى النِّكَاحِ إِلَّا الْأَبُ
حَدَّثَنَا عُبَيْدِ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ فَنِكَاحُهُ جَائِزٌ ، وَلَا طَلَاقَ لَهُ