حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ مُلَيْكَةَ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى عَائِشَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهُنَّ يَسْتَحْيِينَ ، قَالَ : الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فَسُكُوتُهَا إِقْرَارُهَا
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ أَحَدًا مِنْ بَنَاتِهِ جَلَسَ إِلَى جَنْبِ خِدْرِهَا ، فَقَالَ : إِنَّ فُلَانًا يَخْطُبُ فُلَانَةَ ، فَإِنْ سَكَتَتْ زَوَّجَهَا ، وَإِنْ طَعَنَتْ بِيَدِهَا ، وَأَشَارَ حَفْصٌ بِيَدِهِ السَّبَّابَةِ ، أَيْ تَطْعَنُ فِي الْخِدْرِ لَمْ يُزَوِّجْهَا
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : لَا يُزَوِّجُ الرَّجُلُ أَمَتَهُ حَتَّى يَسْتَأْمِرَهَا
حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي عِيَالِ أَبِيهَا لَمْ يَسْتَأْمِرْهَا ، وَإِنْ كَانَتْ فِي غَيْرِ عِيَالِهِ اسْتَأْمَرَهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْكِحَهَا
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : يَسْتَأْمِرُ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ فِي النِّكَاحَ الْبِكْرَ وَالثَّيِّبَ
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : نِكَاحُ الْأَبِ جَائِزٌ عَلَى ابْنَتِهِ بِكْرًا كَانَ أَوْ ثَيِّبًا ، كَرِهَتْ أَوْ لَمْ تَكْرَهْ
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : لَا يُكْرِهُ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ الثَّيِّبَ عَلَى نِكَاحٍ هِيَ تَكْرَهُهُ
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ الْقَاسِمُ ، وَسَالِمٌ ، يَقُولَانِ : إِذَا زَوَّجَ أَبُو الْبِكْرِ الْبِكْرَ فَهُوَ لَازِمٌ لَهَا وَإِنْ كَرِهَتْ
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ كَانَ أَبُو الْبِكْرِ دَعَاهَا إِلَى رَجُلٍ ، وَدَعَتْ هِيَ إِلَى آخَرَ قَالَ : يَتْبَعُ هَوَاهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي دَعَاهَا إِلَيْهِ أَبُوهَا أَسَاءَ فِي الصَّدَاقِ ، أَخْشَى أَنْ يَقَعَ فِي نَفْسِهَا ، وَإِنْ أَكْرَهَهَا أَبُوهَا فَهُوَ أَحَقُّ
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَا يُجْبِرُ عَلَى النِّكَاحِ إِلَّا الْأَبُ
حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ أَحَدًا مِنْ بَنَاتِهِ قَعَدَ إِلَى خِدْرِهَا فَقَالَ : إِنَّ فُلَانًا يَذْكُرُكِ
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : تُسْتَأْمَرُ الْبِكْرُ وَإِنْ كَانَتْ بَيْنَ أَبَوَيْهَا
حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ كَهْمَسٍ ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، قَالَ : جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ : إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِرَفْعِ خَسِيسَتِهِ ، وَإِنِّي كَرِهْتُ ذَلِكَ ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ : انْتَظِرِي حَتَّى يَأْتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَرْسَلَ إِلَى أَبِيهَا ، فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا ، فَقَالَتْ : أَمَّا إِذَا كَانَ الْأَمْرُ إِلَيَّ فَقَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي ، إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَ هَلْ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَمْ لَا