حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نَا مُعَاذٌ ، قَالَ : أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْ وَلِيُّ ، أَوِ الْوُلَاةُ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، قَالَهَا ثَلَاثًا ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ ابْنِ أَخٍ لِعُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ نِكَاحَ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : مَا كَانَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَشَدَّ فِي النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ مِنْ عَلِيٍّ حَتَّى كَانَ يَضْرِبُ فِيهِ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ خَيْثَمٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ، أَوْ سُلْطَانٍ مُرْشِدٍ
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْوَضَّاحَ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ ، يَقُولُ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ، أَوْ سُلْطَانٍ
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ ، إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ فَالسُّلْطَانُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ أَصْحَابِهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلَهُ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا ، وَإِنْ نَكَحَتْ عَشَرَةً أَوْ بِإِذْنِ سُلْطَانٍ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ فِي الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ لَيْسَ لَهَا وَلِيٌّ ، قَالَ : الْحَسَنُ : السُّلْطَانُ : وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشُّعَبِيِّ ، قَالَ : لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنٍ ، وَلَا يُنْكِحُهَا وَلِيُّهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ : أُتِيَ عُمَرُ : بِامْرَأَةٍ قَدْ حَمَلَتْ ، فَقَالَتْ : تَزَوَّجَتِ الشَّهَادَةُ مِنْ أُمِّي وَأُخْتِي ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَدَرَأَ عَنْهُمَا الْحَدَّ ، وَقَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ، وَلَا نِكَاحَ بِشُهُودٍ
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ يَزِيدَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ ، يَقُولُ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ ، وَبِصَدَقَةٍ مَعْلُومَةٍ ، وَمَشْهُودٍ عَلَانِيَةً
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قُلْتُ لِلْحَسَنِ : جَارِيَةٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ ـ يَعْنِي لَيْسَ لَهَا مَوْلًى ـ ، خَطَبَهَا رَجُلٌ ، أَيُزَوِّجُهَا رَجُلٌ مِنْ جِيرَانِهَا ؟ ، قَالَ : تَأْتِي الْأَمِيرَ قَالَ : فَإِنَّهَا أَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ : فَتُكَلِّمُ رَجُلًا يُحَكِّمُ لَهَا الْأَمِيرَ قَالَ : فَإِنَّهَا أَضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ : لَا أَعْلَمُ إِلَّا ذَلِكَ قَالَ : قُلْتُ لَهُ : فَالْقَاضِي إِذًا ، إِلَّا أَنَّهُ يَجْعَلُ الْقَاضِيَ رُخْصَةً
حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ زِيَادٍ ، قَالَ : إِذَا اتَّفَقَ الْوَلِيُّ وَالْأُمُّ تَزَوَّجَا ، وَإِنِ اخْتَلَفَا فَالْوَلِيُّ
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ : الْحَكَمُ بْنُ مِينَاءَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَدْنَى مَا يَكُونُ فِي النِّكَاحِ أَرْبَعَةٌ : الَّذِي يُزَوِّجُ ، وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ ، وَشَاهِدَيْنِ
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَذَهَبَ هُوَ وَرَجُلٌ وَجَاءَ الْوَلِيُّ وَرَجُلٌ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، أَوْ غَيْرُهُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَدْنَى مَا يَكُونُ فِي النِّكَاحِ أَرْبَعَةٌ : الَّذِي يَتَزَوَّجُ ، وَالَّذِي يُزَوِّجُ ، وَشَاهِدَيْنِ