حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : أَوْصَى عُقْبَةُ أَنْ لَا يُقْبَرَ فِي الْبَقِيعِ وَقَالَ : إِنْ كَانَ مُؤْمِنًا ، فَمَا أُحِبُّ أَنْ أُضَيِّقَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ فَاجِرًا فَمَا أُحِبُّ أُصَاحِبَهُ فِيهِ
حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : ادْفِنُونِي فِي قَبْرِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ
حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، أَنَّ خَيْثَمَةَ ، أَوْصَى أَنْ يُدْفَنَ ، فِي مَقْبَرَةِ فُقَرَاءِ تَوْأَمَةَ
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ لَمَّا حَضَرَتْهَا الْوَفَاةُ : ادْفِنُونِي مَعَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَإِنِّي كُنْتُ أُحْدِثُ بَعْدَهُ
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، أَنَّ عُمَرَ ، قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : اذْهَبْ إِلَى عَائِشَةَ فَسَلِّمْ ، وَقُلْ : يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْهِ فَأَتَاهَا عَبْدُ اللَّهِ فَوَجَدَهَا قَاعِدَةً تَبْكِي فَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ : يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْهِ ، فَقَالَتْ : قَدْ كُنْتُ وَاللَّهِ أُرِيدُهُ لِنَفْسِي ، وَلَأُوثِرَنَّهُ الْيَوْمَ عَلَى نَفْسِي