حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : كَانَ ابْنُ سِيرِينَ رُبَّمَا بَزَقَ فَيَقُولُ لِلرَّجُلِ : انْظُرْ هَلْ تَغَيَّرَ الرِّيقُ ، فَإِنْ كَانَ تَغَيَّرَ بَزَقَ الثَّانِيَةَ ، فَإِنْ كَانَ فِي الثَّالِثَةِ مُتَغَيِّرًا كَانَ يَتَوَضَّأُ ، وَإنْ لَمْ يَكُنْ فِي الثَّالِثَةِ مُتَغَيِّرًا لَمْ يَرَ وُضُوءًا
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ صَدَقَةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ بَزَقَ فَرَأَى فِي بُزَاقِهِ دَمًا ، أَنَّهُ لَمْ يَرَ ذَلِكَ شَيْئًا حَتَّى يَكُونَ دَمًا غَلِيظًا ، يَعْنِي فِي الْبُزَاقِ
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الصُّفْرَةَ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ دَمًا غَلِيظًا ، يَعْنِي فِي الْبُزَاقِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سِنَانٍ الْبُرْجُمِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَبْزُقُ فَيَكُونُ فِي بُزَاقِهِ الدَّمُ ، قَالَ : إِذَا غَلَبَتِ الْحُمْرَةُ الْبَيَاضَ تَوَضَّأَ ، وَإِذَا غَلَبَ الْبَيَاضُ الْحُمْرَةَ لَمْ يَتَوَضَّأْ
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَارَةَ قَالَ : رَأَيْتُ سَالِمًا بَزَقَ دَمًا أَحْمَرَ ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ، وَدَخَلَ الْمَسْجِدَ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى بَزَقَ وَهُوَ يُصَلِّي ، ثُمَّ مَضَى فِي صَلَاتِهِ
حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَى وُضُوءٍ فَيَرَى الصُّفْرَةَ فِي الْبُزَاقِ فَقَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ دَمًا سَائِلًا
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، وَالْقَاسِمِ فِي الصُّفْرَةِ فِي الْبُزَاقِ قَالَا : دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَامِرٍ فِي الرَّجُلِ يَخْرُجُ فِي رِيقِهِ الصُّفْرَةُ ، قَالَ : لَا يَضُرُّهُ
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ : سَمِعْتُ الْحَارِثَ الْعَكْلِيَّ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَبْزُقُ وَفِي بُزَاقِهِ الدَّمُ ، قَالَ : إِذَا غَلَبَ الدَّمُ الْبُزَاقَ فَفِيهِ الْوُضُوءُ
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا ظَهَرَ الدَّمُ عَلَى الْبُزَاقِ فَتَوَضَّأْ