حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ زَاذَانَ ، قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ إِذَا دَخَلَ الْمَقَابِرَ قَالَ : السَّلَامُ عَلَى مَنْ فِي هَذِهِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَالْمُسْلِمِينَ أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ ، وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ ، وَإِنَّا بِكُمْ لَلَاحِقُونَ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِيكٍ ، عَنْ جُنْدُبٍ الْأَزْدِيِّ ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ سَلْمَانَ إِلَى الْحَرَّةِ حَتَّى إِذَا انْتَهَيْنَا إِلَى الْقُبُورِ الْتَفَتَ عَنْ يَمِينِهِ فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَالْمُؤْمِنَاتِ أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ ، وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ ، وَإِنَّا عَلَى آثَارِكُمْ وَارِدُونَ
حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، وَالْمُسَيِّبِ ، وَعَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُمْ كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَى الْقُبُورِ
حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : لَا أَعْلَمُ بَأْسًا أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ الْقَبْرَ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، أَنَّهُ رَأَى سَالِمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ لَا يَمُرُّ بِلَيْلٍ ، وَلَا نَهَارٍ بِقَبْرٍ إِلَّا يُسَلِّمُ عَلَيْهِ ، وَنَحْنُ مُسَافِرُونَ مَعَهُ يَقُولُ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقُلْتُ لَهُ : فِي ذَلِكَ فَأَخْبَرَنِيهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ فَكَانَ قَائِلُهُمْ يَقُولُ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ ، أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ ، وَنَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ قُرَّةَ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَرْجِعُ مِنْ ضَيْعَتِهِ فَيَمُرُّ بِقُبُورِ الشُّهَدَاءِ فَيَقُولُ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، وَإِنَّا بِكُمْ لَلَاحِقُونَ ثُمَّ يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ : أَلَا تُسَلِّمُونَ عَلَى الشُّهَدَاءِ فَيَرُدُّونَ عَلَيْكُمْ
حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْحَسَنِ الْجَارِي ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ الْجَارِي ، قَالَ : قَالَ لِي أَبُو هُرَيْرَةَ : يَا عَبْدَ اللَّهِ إِذَا مَرَرْتُ بِالْقُبُورِ قَدْ كُنْتُ تَعْرِفُهُمْ فَقُلِ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَصْحَابَ الْقُبُورِ ، وَإِذَا مَرَرْتُ بِالْقُبُورِ لَا تَعْرِفُهُمْ فَقُلِ : السَّلَامُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ
حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، ثنا الْحَكَمُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عَتِيكِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِي مُوَيْهِبَةَ ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْبَقِيعِ فَيُصَلِّيَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ