حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ ابْنَةِ مِحْصَنٍ قَالَتْ : دَخَلْتُ بَابْنٍ لِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ ، فَبَالَ عَلَيْهِ ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّهُ
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ الْمُخَارَقِ ، عَنْ لُبَابَةَ ابْنَةِ الْحَارِثِ قَالَتْ : بَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَى حِجْرِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَعْطِنِي ثَوْبَكَ وَالْبَسْ ثَوْبًا غَيْرَهُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا يُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الذَّكَرِ ، وَيُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْأُنْثَى
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أُتِيَ بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَيْهِ ، فَأَتْبَعَهُ الْمَاءَ وَلَمْ يَغْسِلْهُ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَخِيهِ عِيسَى ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي لَيْلَى قَالَ : كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ جُلُوسًا ، فَجَاءَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ يَحْبُو حَتَّى جَلَسَ عَلَى صَدْرِهِ فَبَالَ عَلَيْهِ ، قَالَ : فَابْتَدَرْنَاهُ لِنَأْخُذَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : ابْنِي ابْنِي ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : دَخَلَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى أُمِّ الْفَضْلِ وَمَعَهَا حُسَيْنٌ ، فَنَاوَلَتْهُ إِيَّاهُ ، فَبَالَ عَلَى بَطْنِهِ أَوْ عَلَى صَدْرِهِ ، فَأَرَادَتْ أَنْ تَأْخُذَهُ مِنْهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا تَزْرِمِي ابْنِي ، فَإِنَّ بَوْلَ الْغُلَامِ يُرْشَحُ أَوْ يُنْضَحُ ، وَبَوْلَ الْجَارِيَةِ يُغْسَلُ
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ ، قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : بَوْلُ الْغُلَامِ يُنْضَحُ ، وَبَوْلُ الْجَارِيَةِ يُغْسَلُ
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : كِلَاهُمَا يُنْضَحَانِ مَا لَمْ يَأْكُلَا الطَّعَامَ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ دَلْهَمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : يُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ ، وَيُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يُجْرَى عَلَى بَوْلِ الصَّبِيِّ الْمَاءُ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَعْنٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِنْ كَانَ طَعِمَ غُسِلَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ طَعِمَ صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ وَاقِدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : قَالَ لَهُ رَجُلٌ : يَحْمِلُ أَحَدُنَا الصَّبِيَّ فَيُصِيبُهُ مِنْ أَذَاهُ ، قَالَ : إِنْ كَانَ طَعِمَ غُسِلَ ، وَإنْ لَمْ يَكُنْ طَعِمَ صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : يُصَبُّ الْمَاءُ عَلَى بَوْلِ الصَّبِيِّ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الصَّبِيُّ مَا لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ يُغْسَلُ ثَوْبُكَ مِنْ بَوْلِهِ وَسَلْحِهِ أَيْضًا ، قَالَ : ارْشُشْ عَلَيْهِ الْمَاءَ أَوِ اصْبُبْ عَلَيْهِ قُلْتُ : فَالصَّبِيُّ يَلْعَقُ قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَ الطَّعَامَ مِنَ السَّمْنِ وَالْعَسَلِ وَذَلِكَ طَعَامٌ ، قَالَ : ارْشُشْ عَلَيْهِ أَوِ اصْبُبْ عَلَيْهِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّهُ يُرَشُّ بَوْلُ مَنْ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ ، وَمَضَتِ السُّنَّةُ بِغَسْلِ بَوْلِ مَنْ أَكَلَ الطَّعَامَ مِنَ الصِّبْيَانِ