حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ الْمَوْصِلِيُّ ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِذَا خِفْتَ أَنْ تَفُوتَكَ الْجِنَازَةُ ، وَأَنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، فَتَيَمَّمْ وَصَلِّ
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : إِذَا فَجَأَتْكَ الْجِنَازَةُ وَأَنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، فَتَيَمَّمْ وَصَلِّ عَلَيْهَا
حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا فَجَأَتْكَ الْجِنَازَةُ وَلَسْتَ عَلَى وُضُوءٍ ، فَإِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ فَتَوَضَّأْ وَصَلِّ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَكَ مَاءٌ فَتَيَمَّمْ وَصَلِّ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، وَمَنْصُورٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَتَيَمَّمُ إِذَا خَشِيَ الْفَوْتَ
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا خِفْتَ أَنْ تَفُوتَكَ الْجِنَازَةُ فَتَيَمَّمْ وَصَلِّ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : يَتَيَمَّمُ إِذَا خَشِيَ الْفَوْتَ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : إِذَا خِفْتَ أَنْ تَفُوتَكَ الصَّلَاةُ وَأَنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَتَيَمَّمْ
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّ سَالِمًا ، قَالَ : يَتَيَمَّمُ . وَقَالَ الْقَاسِمُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا حَتَّى يَتَوَضَّأَ
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَا يَتَيَمَّمُ ، وَلَا يُصَلِّي إِلَّا عَلَى طُهْرٍ
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يَتَيَمَّمُ ، وَيُصَلِّي عَلَيْهَا
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ يَحْضُرُ الْجِنَازَةَ ، فَيَخَافُ أَنْ تَفُوتَهُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا قَالَ : لَا يَتَيَمَّمُ