حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ، قَالَ : الطَّعَامُ عَلَى الْمَيِّتِ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَالنَّوْحُ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ
حَدَّثَنَا فُضَالَةُ بْنُ حُصَيْنٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : ثَلَاثٌ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ : بَيْتُوتَةُ الْمَرْأَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْمُصِيبَةِ لَيْسَتْ مِنْهُمْ ، وَالنِّيَاحَةُ ، وَنَحْرُ الْجَزُورِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ
حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ قَيْسٍ ، قَالَ : أَدْرَكْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَمْنَعُ أَهْلَ الْمَيِّتِ الْجَمَاعَاتِ يَقُولُ : تُرْزَوْنَ ، وَتَغْرَمُونَ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ ، عَنْ طَلْحَةَ قَالَ : قَدِمَ جَرِيرٌ عَلَى عُمَرَ فَقَالَ : هَلْ يُنَاحُ قِبَلَكُمْ عَلَى الْمَيِّتِ ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : فَهَلْ تَجْتَمِعُ النِّسَاءُ عِنْدَكُمْ عَلَى الْمَيِّتِ وَيُطْعَمُ الطَّعَامُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ : تِلْكَ النِّيَاحَةُ