حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ عُثْمَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ الْجَارِيَةِ إِذَا مَاتَتْ هَلْ تُخَمَّرُ وَلَمْ تَحِضْ ، قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ تُكَفَّنُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ
حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : مَاتَتِ ابْنَةٌ لِأَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَدْ أَعْصَرَتْ ، فَأَمَرَهُمْ ابْنُ سِيرِينَ أَنْ يُكَفِّنُوهَا فِي خُمُرٍ وَلِفَافَتَيْنِ
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِي الْجَارِيَةِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ ، قَالَ : تُكَفَّنُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ