حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا مَاتَ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ يُصْنَعُ بِهِمَا مَا يُصْنَعُ بِغَيْرِهِمَا
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِذَا مَاتَ الْجُنُبُ ، قَالَ : يُغَسَّلُ غُسْلًا لِجَنَابَتِهِ ، وَيُغَسَّلُ غُسْلَ الْمَيِّتِ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ فِي الْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ ، ثُمَّ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تُغَسَّلَ