حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ عَانَةٍ ، أَوْ ظُفْرٍ بَعْدَ الْمَوْتِ ، وَكَانَ يَقُولُ : يَنْبَغِي لِأَهْلِ الْمَرِيضِ أَنْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ فِي ثِقَلِهِ
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : تُقَلَّمُ أَظْفَارُ الْمَيِّتِ قَالَ شُعْبَةُ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِحَمَّادٍ فَأَنْكَرَهُ ، وَقَالَ : أَرَأَيْتُ إِنْ كَانَ أَقْلَفَ أَيُخْتَنُ ؟
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، أَنَّ سَعْدًا : غَسَّلَ مَيِّتًا ، فَدَعَا بِمُوسَى فَحَلَقَهُ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ إِذَا ثَقُلَ الْمَرِيضُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ شَارِبِهِ ، وَأَظْفَارِهِ ، وَعَانَتِهِ ، فَإِنْ هَلَكَ لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ شَيْءٌ
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ بَكْرٍ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَأَى مِنَ الْمَيِّتِ شَيْئًا فَاحِشًا مِنْ شَعْرٍ وَظُفْرٍ ، أَخَذَهُ وَقَلَّمَهُ
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي الصَّهْبَاءِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَالِيَةِ الْقَيْسِيُّ ، أَنَّ أَبَا الْمَلِيحِ الْهُذَلِيَّ ، أَوْصَاهُمْ ، فَقَالَ إِذَا مَاتَ : أَنْ يَأْخُذُوا مِنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، أَنَّ سَعْدًا غَسَّلَ مَيِّتًا ، فَدَعَا بِالْمُوسَى ، فَحَلَقَهُ