حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يُخْرِجُ مَكَانَهَا
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ أَصْحَابِهِ ، قَالُوا : إِذَا أَخْرَجَ زَكَاةَ مَالِهِ فَضَاعَتْ فَلْيُزَكِّ مَرَّةً أُخْرَى
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، فِي الرَّجُلِ يَبْعَثُ بِصَدَقَتِهِ فَتَهْلِكُ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَى أَهْلِهَا ، قَالَ : هِيَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ بَعَثَ إِلَى غَرِيمِهِ بِدَيْنٍ فَلَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ حَتَّى هَلَكَ
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : لَا تُجْزِي
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، فِي الرَّجُلِ إِذَا أَخْرَجَ زَكَاةَ مَالِهِ فَضَاعَتْ أَنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي رَجُلٍ أَخْرَجَ زَكَاةَ مَالِهِ فَضَاعَتْ قَالَ : لَا تُجْزِئُ عَنْهُ حَتَّى يَضَعَهَا مَوَاضِعَهَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرٍ الْبَكْرَاوِيُّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يُخْرِجُ مَكَانَهَا