حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : ثنا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنَ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ دِينَارًا شَيْءٌ ، وَفِي عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ ، وَفِي أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ فَمَا زَادَ فَبِالْحِسَابِ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : فِي عِشْرِينَ مِثْقَالًا نِصْفُ مِثْقَالٍ ، وَفِي أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا مِثْقَالٌ
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : فِي أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ ، وَفِي عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ
حَدَّثَنَا أُسَامَةُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : فِي عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا شَيْءٌ ، وَفِي عِشْرِينَ نِصْفُ مِثْقَالٍ ، وَفِي أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا مِثْقَالٌ
حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ زُرَيْقٍ ، مَوْلَى بَنِي فَزَارَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ حِينَ اسْتُخْلِفَ : خُذْ مِمَّنْ مَرَّ بِكَ مِنْ تُجَّارِ الْمُسْلِمِينَ فِيمَا يُدِيرُونَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا ، فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ مَا نَقَصَ حَتَّى يَبْلُغَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ ، فَإِذَا نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ فَدَعْهَا لَا تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا ، وَاكْتُبْ لَهُمْ بَرَاءَةً بِمَا تَأْخُذُ مِنْهُمْ إِلَى مِثْلِهَا مِنَ الْحَوْلِ ، وَخُذْ مِمَّنْ مَرَّ بِكَ مِنْ تُجَّارِ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، فِيمَا يُظْهِرُونَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَيُرِيدُونَ بِهَا التِّجَارَاتِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا دِينَارًا ، فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ مَا نَقَصَ حَتَّى يَبْلُغَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ فَإِذَا نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ فَدَعْهَا لَا تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا ، وَاكْتُبْ لَهُمْ بَرَاءَةً إِلَى مِثْلِهَا مِنَ الْحَوْلِ بِمَا تَأْخُذُ مِنْهُمْ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ صَدَقَةٌ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى فِي عَشَرَةِ دَنَانِيرَ زَكَاةً حَتَّى تَكُونَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا ، فَيَكُونَ فِيهَا نِصْفُ مِثْقَالٍ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ كَانَ لِامْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ طَوْقٌ فِيهِ عِشْرُونَ مِثْقَالًا فَأَمَرَهَا أَنْ تُخْرِجَ مِنْهُ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : فِي عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ ، وَلَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ دِينَارًا شَيْءٌ وَفِي أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : لَا يَكُونُ فِي مَالٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارًا ، فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ دِينَارًا فَفِيهَا دِينَارٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ يَزِيدُهَا مِنَ الْمَالِ دِرْهَمٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِينَارًا ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ وَدِرْهَمٌ