حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ فَلَمْ تَجِدْ مَاءً تَتَيَمَّمُ وَيأْتِيهَا زَوْجُهَا
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ حَائِضًا فَرَأَتِ الطُّهْرَ فِي سَفَرٍ تَيَمَّمَتِ ، الصَّعِيدَ يُطهِّرُهَا ، ثُمَّ أَصَابَ مِنْهَا إِنْ شَاءَ