حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ لَمْ يَقْرَبْهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، مِثْلَهُ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُسٌ ، قَالَ : إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الدَّمِ فَأَرَادَ الرَّجُلُ الشَّبَقَ أَنْ يَأْتِيَهَا ، فَلْيَأْمُرْهَا أَنْ تَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ لِيُصِيبَ مِنْهَا إِنْ شَاءَ
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، فِي الْحَائِضِ يَنْقَطِعُ عَنْهَا الدَّمُ ، قَالَ : لَا يَأْتِيهَا حَتَّى تَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِذَا انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ ، فَأَصَابَ زَوْجَهَا شَبَقٌ فَخَافَ فِيهِ عَلَى نَفْسِهِ ، فَلْيَأْمُرْهَا بِغَسْلِ فَرْجِهَا ، ثُمَّ يُصِيبُ مِنْهَا إِنْ شَاءَ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ رَبِيعٍ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَقَدْ طَهُرَتْ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ مَالْكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَا : لَا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا يَغْشَى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضَةِ حَتَّى تَغْتَسِلَ
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ أَبِي الْمُنِيبِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : إِذَا انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ فَلَا يَأْتِيهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيَأْتِهَا كَمَا أَمَرَ اللَّهُ