حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : ثنا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِي الرَّجُلِ يَنْسَى التَّشَهُّدَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ صَلَاتِهِ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ خَرَجَ مِنْهَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهَا تَشَهَّدَ قَالَ : كَانَ الْخُرُوجُ عِنْدَهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ ، أَوْ يَدْخُلَ فِي صَلَاةٍ أُخْرَى ، أَوْ يُوَلِّي ظَهْرَهُ الْقِبْلَةَ
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، فِي الرَّجُلِ نَسِيَ التَّشَهُّدَ فِي صَلَاتِهِ ، فَقَالَ : لَا شَيْءَ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ جَائِزَةٌ
حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، وَحَمَّادًا ، عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى التَّشَهُّدَ فَقَالَ : أَكُلُّ النَّاسِ يُحْسِنُ أَنْ يَتَشَهَّدَ ؟ جَازَتْ صَلَاتُهُ
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شُبَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، لَمْ يَجْلِسْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، فَتَشَهَّدَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ مَرَّتَيْنِ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، قَالَ : ثنا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِي ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ غَالِبٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : إِذَا جَلَسَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ ، ثُمَّ أَحْدَثَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ ، لِأَنَّ لَيْسَ كُلُّ أَحَدٍ أَنْ يُحْسِنَ التَّشَهُّدَ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، أَوْ غَيْرُهُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُسْلِمٍ أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ حَمَلَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَا صَلَاةَ إِلَّا بِتَشَهُّدٍ
حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ نَافِعٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ، يَقُولُ : لَيْسَ مِنْ صَلَاةٍ إِلَّا وَفِيهَا قِرَاءَةٌ وَجُلُوسٌ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، وَتَشَهُّدٌ وَتَسْلِيمٌ ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ ذَلِكَ سَجَدْتَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا تُسَلِّمُ ، وَأَنْتَ جَالِسٌ
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ : ثنا شُعْبَةُ ، عَنْ مُسْلِمٍ أَبِي النَّضْرِ ، قَالَ : سَمِعْتُ حَمَلَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، يَقُولُ : قَالَ عُمَرُ : لَا صَلَاةَ إِلَّا بِتَشَهُّدٍ