حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ ثُمَّ أَحْدَثَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ ، وَمَنْ كَانَ خَلْفَهُ مِمَّنْ أَدْرَكَ مَعَهُ الصَّلَاةَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ فِي الرَّابِعَةِ ثُمَّ أَحْدَثَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ فَلْيَقُمْ حَيْثُ شَاءَ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْكُوفِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إِذَا رَعَفَ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ سَجْدَةِ الْآخِرَةِ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَالْحَسَنِ ، قَالَا : إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ أَحْدَثَ فَقَدْ أَجْزَأَتْهُ صَلَاتُهُ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ فَقَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : إِذَا جَلَسَ بَعْدَ تَمَامِ الصَّلَاةِ فَأَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يَتَشَهَّدَ أَوْ بَعْدَ التَّشَهُّدِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ الْإِمَامُ فَقَدْ جَازَتْ فَلْيَنْصَرِفْ
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا أَتَمَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ثُمَّ أَحْدَثَ فَقَدِ انْقَضَتْ صَلَاتُهُ وَإِنْ لَمْ يَتَشَهَّدْ