حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَجِدُهُ فِي ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَأَحُتُّهُ عَنْهُ تَعْنِي الْمَنِيَّ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ سَعْدٍ أَنَّهُ كَانَ يَفْرِكُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِهِ
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ سَعْدٍ أَنَّهُ كَانَ يَفْرِكُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِهِ
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَمَّامٍ ، قَالَ : نَزَلَ بِعَائِشَةَ ضَيْفٌ ، فَأَمَرَتْ لَهُ بِمِلْحَفَةٍ صَفْرَاءَ ، فَاحْتَلَمَ فِيهَا ، فَاسْتَحْيَا أَنْ يُرْسِلَ بِهَا وَفِيهَا أَثَرُ الِاحْتِلَامِ ، فَغَمَسَهَا فِي الْمَاءِ ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : لِمَ أَفْسَدَ عَلَيْنَا ثَوْبَنَا ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَفْرِكَهُ بِإِصْبَعِهِ رُبَّمَا فَرَكْتُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِأُصْبُعِي
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بَعْدَ مَا صَلَّى ، إِذْ جَعَلَ يَدْلُكُ ثَوْبَهُ ، فَقَالَ : إِنِّي طَلَبْتُ هَذَا الْبَارِحَةَ فَلَمْ أَجِدْهُ قَالَ مُجَاهِدٌ : مَا أَرَاهُ إِلَّا مَنِيًّا
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ طَارِقٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : أَصْبَحْتُ وَفِي ثَوْبِي لُمْعَةُ جَنَابَةٍ ، قَالَ : اعْرُكْهُ ثُمَّ قَالَ : انْفُضْهُ قَالَ : قُلْتُ : أَغْسِلُهُ ، قَالَ : يَزِيدُهُ ثَبْتًا قَالَ أَبُو مَالِكٍ : فَظَنَنْتُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ رَطْبًا أَمَرَهُ بِغَسْلِهِ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فِي الْمَنِيِّ ، قَالَ : امْسَحْهُ بِإِذْخِرَةٍ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا حَجَّاجٌ ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فِي الْجَنَابَةِ تُصِيبُ الثَّوْبَ ، قَالَ : إِنَّمَا هُوَ كَالنُّخَامَةِ ، أَوِ النُّخَاعَةِ أَمِطْهُ عَنْكَ بِخِرْقَةٍ أَوْ بَإِذْخِرَةٍ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ : إِنْ كَانَ يَابِسًا فَحُتَّهُ
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنَ الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، فِي الْجَنَابَةِ تُصِيبُ الثَّوْبَ ، قَالَ : يَغْسِلُهَا أَوْ يَمْسَحُهَا بِإِذْخِرَةٍ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ الْحَضْرَمِيِّ ، أَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ ، فَسَأَلَهَا عَنِ الْمِرْفَقَةِ يُجَامِعُ عَلَيْهَا الرَّجُلُ أَيَقْرَأُ عَلَيْهَا الْمُصْحَفَ ؟ قَالَ : وَمَا يَمْنَعُكَ مِنْ ذَلِكَ ، إِنْ رَأَيْتَهُ فَاغْسِلْهُ ، وَإِنْ شِئْتَ فَحُكَّهُ ، وَإِنْ رَابَكَ فَرُشَّهُ
حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عَزَّةَ ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : إِنِّي احْتَلَمْتُ عَلَى طِنْفِسَةٍ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ رَطْبًا فَاغْسِلْهُ ، وَإِنْ كَانَ يَابِسًا فَاحْكُكْهُ ، وَإِنْ خَفِيَ عَلَيْكَ فَارْشُشْهُ