حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لَا تُقْصَرُ الصَّلَاةَ إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ جِهَادٍ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : ثنا مِسْعَرٌ ، وَسُفْيَانُ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : لِي ابْنُ مَسْعُودٍ : لَا يَغُرَّنَّكُمْ سَوَادُكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ ، فَإِنَّمَا هُوَ مِنْ كُوفِيِّكُمْ
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي رَجُلٌ ، مِمَّنْ قَرَأَ كِتَابَ عُثْمَانَ ، أَوْ قُرِئَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالًا مِنْكُمْ يَخْرُجُونَ إِلَى سَوَادِهِمْ إِمَّا فِي خُسْرٍ ، وَإِمَّا فِي جِبَايَةٍ ، وَإِمَّا فِي تِجَارَةٍ ، فَيَقْصُرُونَ الصَّلَاةَ ، وَلَا يُتِمُّونَ الصَّلَاةَ ، فَلَا تَفْعَلُوا ، فَإِنَّمَا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ مَنْ كَانَ شَاخِصًا ، أَوْ بِحَضْرَةِ عَدُوٍّ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْعَوَّامِ ، قَالَ : كَانَ إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ لَا يَرَى الْقَصْرَ إِلَّا فِي حَجٍّ ، أَوْ جِهَادٍ ، أَوْ عُمْرَةٍ
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانُوا يَقُولُونَ : السَّفَرُ الَّذِي تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ الَّذِي تَحْمِلُ فِيهِ الزَّادَ ، وَالْمَزَادَ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : لَا يَغُرَّنَّكُمْ سَوَادُكُمْ هَذَا مِنْ صَلَاتِكُمْ فَإِنَّمَا هُوَ مِنْ مِصْرِكُمْ
حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي فَرْوَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ مُعَاذًا ، وَعُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ ، وَابْنَ مَسْعُودٍ ، قَالُوا : لَا تَغُرَّنكُمْ مَوَاشِيكُمْ ، يَطَأُ أَحَدُكُمْ بِمَاشِيَتِهِ أَحْدَابَ الْجِبَالِ ، أَوْ بُطُونَ الْأَوْدِيَةِ ، وَتَزْعُمُونَ بِأَنَّكُمْ سَفْرٌ ، لَا وَلَا كَرَامَةَ ، إِنَّمَا التَّقْصِيرُ فِي السَّفَرِ الْبَاتِّ مِنَ الْأُفُقِ إِلَى الْأُفُقِ