حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ صِرَارٍ ، عَنْ مُحَارِبٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : مَنِ اغْتَرَفَ مِنْ مَاءٍ وَهُوَ جُنُبٌ فَمَا بَقِيَ مِنْهُ نَجِسٌ ، وَلَا تَدْخُلَ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ بَوْلٌ
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِي الْجُنُبِ يُدْخِلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا ، أَوِ الرَّجُلُ يَقُومُ مِنْ مَنَامِهِ فَيُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا ، قَالَ : إِنْ شَاءَ تَوَضَّأَ ، وَإِنْ شَاءَ أَهْرَاقَهُ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَمَّنْ ، سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، يَقُولُ : لَا بَأْسَ بِأَنْ يَغْمِسَ الْجُنُبُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ الْجَعْدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ابْنَةِ سَعْدٍ ، قَالَتْ : كَانَ سَعْدٌ ، يَأْمُرُ جَارِيَتَهُ فَتُنَاوِلُهُ الطَّهُورَ مِنَ الْجَرَّةِ ، فَتَغْمِسُ يَدَهَا فِيهَا ، فَيُقَالُ : إِنَّهَا حَائِضٌ ، فَيَقُولُ : إِنَّ حَيْضَتَهَا لَيْسَتْ فِي يَدِهَا
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ، صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُدْخِلُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي الْإِنَاءِ وَهُمْ جُنُبٌ ، وَالنِّسَاءُ وَهُنَّ حُيَّضٌ لَا يَرَوْنَ بِذَلِكَ بَأْسًا يَعْنِي قَبْلَ أَنْ يَغْسِلُوهَا