أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : وَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ نَصْرَانِيَّانِ فَأَسْلَمَ أَبُوهُمَا ، وَلَهُمَا أَوْلَادٌ صِغَارٌ ، فَمَاتَ أَوْلَادُهُمْ وَلَهُمْ مَالٌ ، فَلَا يَرِثُهُمْ أَبُوهُمُ الْمُسْلِمُ ، وَلَكِنْ تَرِثُهُمْ أُمُّهُمْ ، وَمَا بَقِيَ فَلِأَهْلِ دِينِهِمْ ، قُلْتُ : إِنَّهُمُ صِغَارٌ لَا دِينَ لَهُمْ قَالَ : وَلَكِنْ وُلِدُوا فِي النَّصْرَانِيَّةِ عَلَى النَّصْرَانِيَّةِ ، وَلَقَدْ كَانَ قَالَ لِي مَرَّةً : يَرِثُهُمُ الْمُسْلِمُ مِيرَاثَهُ مِنْ أَبِيهِمْ ، وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَدْ كَانَ يَقُولُ : يَرِثُهُمَا وَلَدُهُمَا الصَّغِيرُ ، وَيَرِثَانِهِ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا دِينٌ أَوْ يُفَرِّقُ ، فَذَاكَرْتُهُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ ، قُلْتُ : أَبَوَاهُ نَصْرَانِيَّانِ قَالَ : كُنْتُ مُعْطِيًا مَا لَهُمَا وَلَدَهُمَا ، قُلْتُ لِعَمْرٍو : وَكَيْفَ وَالْوَلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ؟ قَالَ : فَلِمَ تُسْبَى إِذًا أَوْلَادُ أَهْلِ الشِّرْكِ ؟ وَهُمْ عَلَى الْفِطْرَةِ ، وَهُمْ مُسْلِمُونَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ فِي نَصْرَانِيَّيْنِ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ صَغِيرٌ فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَالَ : أَوْلَاهُمَا بِهِ الْمُسْلِمُ يَرِثَانِهِ وَيَرِثُهُمَا
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : يَرِثَانِهِ جَمِيعًا وَيَرِثُهُمَا
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى ، يُخْبِرُ عَطَاءً قَالَ : الْأَمْرُ فِي مَا مَضَى فِي أَوَّلِنَا ، الَّذِي يُعْمَلُ بِهِ ، وَلَا يُشَكُّ فِيهِ ، وَنَحْنُ عَلَيْهِ الْآنَ أَنَّ النَّصْرَانِيِّينَ بَيْنَهُمَا وَلَدُهُمَا صَغِيرٌ يَرِثَانِهِ وَيَرِثُهُمَا ، حَتَّى يُفِرِّقَ بَيْنَهُمَا دِينٌ أَوْ يَجْمَعَ ، فَإِنْ أَسْلَمَتْ أُمُّهُ وَرِثَتْهُ ، كِتَابَ اللَّهِ ، وَمَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ ، وَإِنْ كَانَ أَبُوهُ نَصْرَانِيًّا ، وَهُوَ صَغِيرٌ ، وَلَهُ أَخٌ مِنْ أُمِّهِ مُسْلِمٌ أَوْ أُخْتٌ مُسْلِمَةٌ وَرِثَهُ أَخُوهُ ، أَوْ أُخْتُهُ كِتَابَ اللَّهِ ، ثُمَّ كَانَ مَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ قَالَ : وَلَا يُصَلَّى عَلَى أَبْنَاءِ النَّصْرَانِيِّ ، وَلَا نُعَزِّيهِ فِيهِمْ ، وَلَا يَتَّبِعُوهُمْ إِلَى قُبُورِهِمْ ، وَيَدْفِنُوهُمْ فِي مَقْبَرَتِهِمْ قَالَ : وَإِنْ قَتَلَ مُسْلِمٌ مِنْ أَبْنَائِهِمْ عَمْدًا لَمْ يُقْتَلْ بِهِ ، وَكَانَ دِيَتُهُ دِيَةَ نَصْرَانِيٍّ ، قُلْتُ : لِسُلَيْمَانَ : فَوَلَدٌ صَغِيرٌ بَيْنَ مُشْرِكَيْنِ ، فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا ، وَوَلَدُهُمَا صَغِيرٌ ، فَمَاتَ أَبُوهُم قَالَ : يَرِثُ وَلَدُهُمَا الْمُسْلِمُ مِنْ أَبَوَيْهِ ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ مِنْهُمَا ، الْوِرَاثَةُ حِينَئِذٍ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَبَيْنَ الْوَلَدِ ، وَلَا يَرِثُ الْوَلَدُ حِينَئِذٍ الْكَافِرَ مِنْ أَبَوَيْهِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي نَصْرَانِيَّيْنِ ، بَيْنَهُمَا وَلَدٌ صَغِيرٌ ، فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَالَ : أَوْلَاهُمَا بِهِ الْمُسْلِمُ . عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ