عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَمَنْ أَرَادَ الصَّوْمَ ، فَلَا يَمْنَعُهُ أَذَانُ بِلَالٍ حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ قَالَ : وَكَانَ أَعْمَى فَكَانَ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يُقَالَ لَهُ : أَصْبَحْتَ ، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ أَذَّنَ بِلَالٌ ، ثُمَّ جَاءَ يُؤَذِّنُ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهُ نَائِمٌ ، فَنَادَى بِلَالٌ : الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ، فَأُقِرَّتْ فِي الصُّبْحِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِي سَلْمَانَ ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ قَالَ : كُنْتُ أُؤَذِّنُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فَأَقُولُ : إِذَا قُلْتُ فِي الْأَذَانِ الْأَوَّلِ : حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ : الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَمَرَ بِلَالًا أَنْ يُثَوِّبَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ، وَلَا يُثَوِّبَ فِي غَيْرِهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ بِلَالٍ قَالَ : أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، أَنْ أُثَوِّبَ فِي الْفَجْرِ ، وَنَهَانِي أَنْ أُثَوِّبَ فِي الْعِشَاءِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ ، عَنْ عَامِرٍ ، أَنَّهُ كَانَ : يَنْهَى مُؤَذِّنَهُ أَنْ يُثَوِّبَ إِلَّا فِي الْعِشَاءِ ، وَالْفَجْرِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي التَّثْوِيبِ : إِذَا قَالَ فِي الْأَذَانِ : حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ : الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ مُسْلِمٍ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ طَاوُسًا جَالِسًا مَعَ الْقَوْمِ فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، مَتَى قِيلَ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ؟ فَقَالَ طَاوُسٌ : أَمَا إِنَّهَا لَمْ تُقَلْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَلَكِنَّ بِلَالًا ، سَمِعَهَا فِي زَمَانِ أَبِي بَكْرٍ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُهَا : رَجُلٌ غَيْرُ مُؤَذِّنٍ ، فَأَخَذَهَا مِنْهُ ، فَأَذَّنَ بِهَا فَلَمْ يَمْكُثْ أَبُو بَكْرٍ إِلَّا قَلِيلَا حَتَّى إِذَا كَانَ عُمَرُ قَالَ : لَوْ نَهَيْنَا بِلَالًا عَنْ هَذَا الَّذِي أَحْدَثَ ، وَكَأَنَّهُ نَسِيَهُ فَأَذَّنَ بِهِ النَّاسُ حَتَّى الْيَوْمَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً : مَتَى قِيلَ : الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ ، أَنَّ سَعْدًا أَوَّلُ مَنْ قَالَ : الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ ، فَقَالَ : بِدْعَةٌ ، ثُمَّ تَرَكَهُ ، وَإِنَّ بِلَالًا لَمْ يُؤَذِّنْ لِعُمَرَ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ : كَانَ مُؤَذِّنُ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُمْهِلُ ، فَلَا يُقِيمُ حَتَّى إِذَا رَأَى النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَدْ خَرَجَ أَقَامَ الصَّلَاةَ حِينَ يَرَاهُ