عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمَرَ بِلَالًا أَنْ يُثَوِّبَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ، وَلَا يُثَوِّبَ فِي غَيْرِهَا
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَمَرَ بِلَالًا أَنْ يُثَوِّبَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ، وَلَا يُثَوِّبَ فِي غَيْرِهَا "