عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : مَا أَحْرَزَهُ الْمُشْرِكُونَ ، ثُمَّ أَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ فَهُوَ لَهُمْ مَا لَمْ يَكُنْ حُرًّا ، أَوْ مُعَاهِدًا لَا يُرَدُّ إِلَى صَاحِبِهِ ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، مِثْلَ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْمَتَاعُ يُصِيبُهُ الْعَدُوُّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ يُفِيئُهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ؟ قَالَ : إِنْ لَمْ يَكُنْ مَضَتْ فِيهِ سُنَّةٌ رُدَّ إِلَيْهِ أَحَبُّ مَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِنْ قُسِمَ فَلَا شَيْءَ لَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ : سَمِعْنَا أَنَّ مَا أَحْرَزَ الْعَدُوُّ فَهُوَ لِلْمُسْلِمِينَ يَقْتَسِمُونُهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَمِعْتُ نَافِعًا مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ : يَزْعُمُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ذَهَبَ الْعَدُوُّ بِفَرَسِهِ ، فَلَمَّا هُزِمَ الْعَدُوُّ وَجَدَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ فَرَسَهُ ، فَرَدَّهُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَبَقَ لِي غُلَامٌ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ فَرَدُّوهُ إِلَيَّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : مَا عُرِفَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ ، فَإِنَّهُ يَرُدُّهُ إِلَى أَهْلِهِ ، وَمَا لَمْ يُعْرَفُ حَتَّى تَجْرِيَ فِيهِ السِّهَامُ لَمْ يَرُدُّوهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : بَلَغَنِي عَنْ قَتَادَةَ ، وَمَا أَدْرِي لَعَلِّي قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ : هُوَ فَيْءُ الْمُسْلِمِينَ لَا يُرَدُّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : سَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْكُوفَةِ يَقُولُ : يُرَدُّ إِنْ عُرِفَ قَبْلَ الْقَسْمِ أَوْ بَعْدِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : الْمُسْلِمُ يَرُدُّ عَلَى أَخِيهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ : أَنَّ الْعَدُوَّ أَصَابُوا نَاقَةَ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَاشْتَرَاهَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْعَدُوِّ فَعَرَفَهَا صَاحِبُهَا ، وَأَقَامَ عَلَيْهَا الْبَيِّنَةَ ، فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَضَى النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ الثَّمَنَ الَّذِي اشْتَرَاهَا بِهِ مِنَ الْعَدُوِّ ، وَإِلَّا خَلَّى بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمُشْتَرِي
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مَكْحُولٌ ، أَنَّ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : مَا أَصَابَ الْمُشْرِكُونَ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ أَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ بَعْدُ ، فَإِنْ أَصَابَهُ صَاحِبُهُ قَبْلَ أَنْ تَجْرِي عَلَيْهِ سِهَامُ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، وَإِنْ جَرَتْ عَلَيْهِ سِهَامُ الْمُسْلِمِينَ ، فَلَا سَبِيلَ إِلَيْهِ إِلَّا بِالْقِيمَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : سَمِعْتُ هِشَامًا يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدٍ : أَنَّ رَجُلَيْنِ احْتَكَمَا إِلَى شُرَيْحٍ فِي أَمَةٍ سُبِيَتْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا رَجُلٌ مِنَ الْعَدُوِّ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : أَحَقُّ مَنْ رَدَّ عَلَى الْمُسْلِمِ أَخُوهُ قَالَ الْآخَرُ : إِنَّهَا قَدْ حَبَلَتْ مِنِّي فَقَالَ شُرَيْحٌ : أَعْتِقْهَا ، قَضَاءُ الْأَمِيرِ يَعْنِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ : أَنَّ مُكَاتِبًا أَسَرَهُ الْعَدُوُّ ، ثُمَّ اشْتَرَاهُ رَجُلٌ ، فَسَأَلَ بَكْرِ بْنِ قِرْوَاشٍ عَنْهُ عَلِيًّا ، فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ : قُلْ فِيهَا يَا بَكْرَ بْنَ قِرْوَاشٍ ؟ قَالَ : اللَّهُ أَعْلَمُ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، إِنِ افْتَكَّهُ سَيِّدُهُ فَهُوَ عَلَى بَقِيَّةِ كِتَابَتِهِ ، وَإِنْ أَبَى سَيِّدُهُ أَنْ يَفُكَّهُ فَهُوَ للَّذِي اشْتَرَاهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا أَصَابَ الْعَدُوُّ شَيْئًا مِنْ مَتَاعِ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ لِصَاحِبِهِ مَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِنِ اقْتَسَمُوهُ فَصَاحِبُهُ أَحَقُّ بِثَمَنِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ : سُئِلَ إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ يَسْبِيهِمُ الْعَدُوُّ ، ثُمَّ يُصِيبُهُمُ الْمُسْلِمُونَ قَالَ : لَا يُسْتَرَقُّوا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ يَجِدُ سِلْعَتَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ فَيَقُولُ : اشْتَرَيْتُهَا مِنَ الْعَدُوِّ ؟ قَالَ : إِذَا اشْتَرَاهَا بِبَيِّنَةٍ أَخَذَهَا صَاحِبُهَا بِالثَّمَنِ ، فَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الشِّرَاءِ ، وَلَمْ يَعْلَمْ كَمِ الثَّمَنُ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ فِي الْمُشْرِكِ : إِذَا أَخَذَ شَيْئًا مِنْ مَتَاعِ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يُحْرِزَهُ إِلَى أَرْضِ الشِّرْكِ فَبَيْعُهُ بَاطِلٌ ، يَأْخُذُهُ صَاحِبُهُ حَيْثُ وَجَدَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : نِسَاءٌ حَرَائِرٌ أَصَابَهُنَّ الْعَدُوُّ فَابْتَاعَهُنَّ رَجُلٌ ، أَيُصِيبُهُنَّ ؟ قَالَ : وَلَا يَسْتَرِقَّهُنَّ ، وَلَكِنْ يُعْطِيهُنَّ أَنْفُسُهُنَّ بِالَّذِي أَخَذَهُ بِهِ ، لَا يُزَادُ عَلَيْهِنَّ قَالَ : وَقَالَ فِي ذَلِكَ عَبْدُ الْكَرِيمِ : إِنْ كَانَتْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَكَذَلِكَ أَيْضًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الْحُرِّ : يَسْبِيهِ الْعَدُوُّ ، ثُمَّ يَبْتَاعُهُ الْمُسْلِمُونَ ، مِثْلَ قَوْلِهِ فِي النِّسَاءِ وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ مِثْلَ ذَلِكَ