عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ فِي الْمُشْرِكِ : " إِذَا أَخَذَ شَيْئًا مِنْ مَتَاعِ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يُحْرِزَهُ إِلَى أَرْضِ الشِّرْكِ فَبَيْعُهُ بَاطِلٌ ، يَأْخُذُهُ صَاحِبُهُ حَيْثُ وَجَدَهُ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ فِي الْمُشْرِكِ : إِذَا أَخَذَ شَيْئًا مِنْ مَتَاعِ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يُحْرِزَهُ إِلَى أَرْضِ الشِّرْكِ فَبَيْعُهُ بَاطِلٌ ، يَأْخُذُهُ صَاحِبُهُ حَيْثُ وَجَدَهُ