عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَنَزَعَ الْحَلَمَةَ وَالْقُرَادَ عَنْ بَعِيرِهِ ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ قَالَ : سُئِلَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ قُرَادًا أَوْ حُطْبَانًا وَهُوَ مُحْرِمٌ ؟ قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِتَمْرَةٍ أَوْ تَمْرَتَيْنِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ نَافِعٍ ، وَهِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، أَنَّهُمَا سَمِعَا عِكْرِمَةَ ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يُقُولُ : كُنْتُ جَزَّارًا ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ - وَقَدْ أَحْرَمْتُ - : قُمْ فَقَرِّدْ هَذَا الْبَعِيرَ ، فَقُلْتُ : إِنِّي مُحْرِمٌ فَلَمَّا أَتَى السُّقْيَا قَالَ : قُمْ فَانْحَرْ هَذِهِ الْجَزُورَ فَنَحَرْتُهَا قَالَ : - وَهْبٌ فِي حَدِيثِهِ - لَا ، أُمَّ لَكَ - وَقَالَ هِشَامٌ : لَا ، أُمَّ لِلْآخَرِ - كَمْ - وَيْلَكَ - تُرَاكَ قَتَلْتَ مِنْ قُرَادٍ وَحَلَمَةً
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : ذُكِرَ التَّقْرِيدُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَكَرِهْتُهُ ، فَلَمَّا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ أَمَرَنِي فَنَحَرْتُ جَزُورًا ، فَقَالَ : لَا أُمَّ لَكَ كَمْ تَرَى فِيهَا مِنْ قُرَادَةٍ ، وَحَلَمَةٍ ، وَحَمْنَانَةٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : كُنْتُ جَزَّارًا ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسْ - وَقَدْ أَحْرَمْتُ - قُمْ فَقَرِّدْ هَذَا الْبَعِيرَ ، فَقُلْتُ : إِنِّي مُحْرِمٌ فَلَمَّا أَتَى السُّقْيَا قَالَ : قُمْ فَانْحَرْ هَذِهِ الْجَزُورَ ، فَنَحَرْتُهَا ، فَقَالَ : لَا أُمَّ لَكَ ، كَمْ تَرَاكَ قَتَلْتَ فِيهَا مِنْ قُرَادٍ ، وَمِنْ حَلَمَةٍ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ : وَحَمْنَانَةٍ ، وَهُوَ الْقُرَادُ الصَّغِيرُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الَّذِي يَكُونَ فِي بَعِيرِ الْمُحْرِمِ ، فَيُرِيدُ أَنْ يُدَاوِيَهُ ، وَيُلْقِيَ عَنْهُ الدُّودَ فَكَأَنَّهُ كَرِهَهُ ، فَسَأَلْتُ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : قَرِّدْ بَعِيرَكَ وَدَاوِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عِيسَى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ : الْمُحْرِمُ يُقَرِّدْ بَعِيرَهَ ، وَنُحَنِّهِ بِالْقَطِرَانِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ قَالَ : حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَدِيرِ قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُقَرِّدُ بَعِيرَهُ بِالسُّقْيَا وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي طِينٍ ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ رَبِيعَةَ مِثْلَهُ ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ : فِي طِينٍ