أَنَّ ابْنَ عُمَرَ " كَانَ يَكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَنَزَعَ الْحَلَمَةَ وَالْقُرَادَ عَنْ بَعِيرِهِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَنَزَعَ الْحَلَمَةَ وَالْقُرَادَ عَنْ بَعِيرِهِ ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ