عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، كُرِهَ أَنْ يُقْضَى رَمَضَانُ فِي الْعَشْرِ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ أَنَّهُ : كَرِهَ قَضَاءَ رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَا يُقْضَى رَمَضَانُ فِي ذِي الْحَجَّةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ ، وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ رَمَضَانَ أَيَتَطَوَّعُ فِي الْعَشْرِ ؟ قَالَا : يَبْدَأُ بِالْفَرِيضَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُقْضَى رَمَضَانُ فِي الْعَشْرِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهِبٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ قَالَ : إِنَّ عَلِيَّ أَيَّامًا مِنْ رَمَضَانَ ، أَفَأَصُومُ الْعَشْرَ تَطَوُّعًا ؟ قَالَ : لَا ، وَلِمَ ؟ ابْدَأْ بِحَقِّ اللَّهِ ، ثُمَّ تَطَوَّعْ بَعْدَمَا شِئْتَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : عَنْ عَطَاءٍ ، كُرِهَ أَنْ يَتَطَوَّعَ الرَّجُلُ بِصِيَامٍ فِي الْعَشْرِ ، وَعَلَيْهِ صِيَامٌ وَاجِبٌ قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ صُمِ الْعَشْرَ ، وَاجْعَلْهَا قَضَاءً
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ ، عَنْ عَجُوزٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَا بَلْ حَتَّى تُؤَدِّيَ الْحَقَّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ مُجَاهِدٌ : مَنْ كَانَ عَلَيْهِ صِيَامُ رَمَضَانَ ، فَتَطَوَّعَ بِصِيَامٍ ، فَلْيَجْعَلْ مَا تَطَوَّعَ بِهِ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ