عَنْ عَطَاءٍ ، كُرِهَ أَنْ يَتَطَوَّعَ الرَّجُلُ بِصِيَامٍ فِي الْعَشْرِ ، وَعَلَيْهِ صِيَامٌ وَاجِبٌ قَالَ : " لَا ، وَلَكِنْ صُمِ الْعَشْرَ ، وَاجْعَلْهَا قَضَاءً "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : عَنْ عَطَاءٍ ، كُرِهَ أَنْ يَتَطَوَّعَ الرَّجُلُ بِصِيَامٍ فِي الْعَشْرِ ، وَعَلَيْهِ صِيَامٌ وَاجِبٌ قَالَ : لَا ، وَلَكِنْ صُمِ الْعَشْرَ ، وَاجْعَلْهَا قَضَاءً