عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : اسْتَقَاءَ إِنْسَانٌ نَاسِيًا ، أَوْ جَاهِلًا قَالَ : لَا يُبْدِلُ ذَلِكَ الْيَوْمَ ، وَيُتِمُّهُ قَالَ : وَقَالَ عَطَاءٌ : إِنِ اسْتَقَاءَ إِنْسَانٌ عَامِدًا فِي رَمَضَانَ فَقَدْ أَفْطَرَ ، وَإِنْ سَهَا فَلَمْ يُفْطِرْ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ يَعِيشَ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ : اسْتَقَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَأَفْطَرَ ، وَأُتِيَ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : اسْتَقَاءَ فِي رَمَضَانَ ؟ قَالَ : يَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ ، وَيُكَفِّرُ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَإِنْ كَانَ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَعَنْ حَفْصٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَا : مَنِ اسْتَقَاءَ فَقَدْ أَفْطَرَ ، وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، وَمَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ فَلَمْ يُفْطِرْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : مَنِ اسْتَقَاءَ فَقَدْ أَفْطَرَ ، وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، وَمَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ ، فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِنْ قِئْتَ أَوِ اسْتَقَأْتَ سَهْوًا لَمْ تُفْطِرْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : مَنْ تَقَيَّأَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، وَإِنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ ، فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ مِثْلَهُ