عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ : كَانَ خَرْصُهُمْ هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ زَعَمُوا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنَيْ جَابِرٍ ، عَنْ جَابِرٍ : عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَبْعَثُ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي بَيَاضَةَ يُقَالُ لَهُ فَرْوَةُ بْنُ عَمْرٍو ، فَيُخْرِصُ تَمْرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَمَا سَمِعْتُ بِالْخَرْصِ إِلَا فِي النَّخْلِ ، وَالْعِنَبِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : خَرْصُهُمْ هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ؟ فأَخْبَرَنِي عَنِ ابْنِ رَوَاحَةَ أَنَّهُ خَرَصَ بَيْنَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَبَيْنَ يَهُودٍ وَقَالَ : إِنْ شِئْتُمْ فَلَنَا ، وَإِنْ شِئْتُمْ فَلَكُمْ قَالُوا : بِهَذَا قَامَتِ السَّمَوَاتُ ، وَالْأَ رْضُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَمَّا أَتَاهُمُ ابْنُ رَوَاحَةَ جَمَعُوا لَهُ حُلِيًّا مِنْ حُلِيِّ نِسَائِهِمْ ، فَأَهْدُوهَا إِلَيْهِ ، فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ الْيَهُودُ ، وَاللَّهِ إِنَّكُمْ لَأَبْغَضُ خَلْقِ اللَّهِ إِلِيَّ ، وَمَا ذَاكَ بِحَامِلِي أَنْ أَحْيَفَ عَلَيْكُمْ ، وَأَمَّا مَا عَرَضْتُمْ عَلِيَّ مِنْ هَذِهِ الرِّشْوَةِ ، فَإِنَّهَا سُحْتٌ ، وَإِنَّا لَا نَأْكُلُهَا ، ثُمَّ خَرَصَ عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ خَيَّرَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوهَا ، أَوْ يَأْخُذَهَا هُوَ فَقَالُوا : بِهَذَا قَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَ رْضُ ، فَأَخَذُوهَا بِذَلِكَ الْخَرْصِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عُمَّالٌ يَعْمَلُونَ بِهَا عَلَى نَخْلِ خَيْبَرَ ، وَزَرِعْهَا فَدَعَا النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَهُودَ خَيْبَرَ ، فَدَفَعَ إِلَيْهِمْ خَيْبَرَ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا عَلَى النِّصْفِ ، فَيُؤَدُّوهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَأَصِحَابِهِ ، وَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أُقِرُّكُمْ فِيهَا مَا أَقَرَّكُمُ اللَّهُ ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَبْعَثُ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ ، فَيُخْرِصُ عَلَيْهِمْ حِينَ يَطِيبُ أَوَّلُ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ ، ثُمَّ يُخَيَّرُ الْيَهُودَ أَنْ يَأْخُذُوهَا بِالْخَرْصِ ، أَوْ يَدْفَعُوهَا إِلَيْهِمْ بِذَلِكَ الْخَرْصِ ، وَإِنَّمَا كَانَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِالْخَرْصِ لِكَيْ تُحْصَى الزَّكَاةُ قَبْلَ أَنْ تُؤْكَلَ الثِّمَارُ ، وَتَفْتَرِقَ ، فَكَانُوا عَلَى ذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ مُقَاضَاةِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَهُودَ أَهْلِ خَيْبَرَ عَلَى أَنَّ لَنَا نِصْفُ الثَّمَرِ ، وَلَهُمْ نِصْفُهُ قَالَ : وَيَكْفُونَ الْعَمَلَ حَتَّى إِذَا طَابَ ثَمَرُهُمْ أَتَوُا النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالُوا : إِنَّ ثَمَرَنَا قَدْ طَابَ فَابْعَثْ خَارِصًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ فَبَعَثَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ابْنَ رَوَاحَةَ ، فَلَمَّا طَافَ فِي نَخْلِهِمْ ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ : وَاللَّهِ مَا أَعْلَمُ فِي خَلْقِ اللَّهِ أَحَدًا أَعْظَمَ فِرْيَةً ، وَأَعْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنْكُمْ ، وَاللَّهِ مَا خَلَقَ اللَّهُ أَحَدًا أَبْغَضَ إِلِيَّ مِنْكُمْ ، وَاللَّهِ مَا يَحْمِلُنِي ذَلِكَ عَلَى أَنْ أَحِيفَ عَلَيْكُمْ قَدْرَ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ ، وَأَنَا أَعْلَمُهَا قَالَ : ثُمَّ خَرَصَهَا جَمِيعًا الَّذِي لَهُمْ ، وَالَّذِي لِلْيَهُودِ ثَمَانِينَ أَلْفَ وَسَقٍ ، ثُمَّ قَالَتِ الْيَهُودُ : حَرَبْتَنَا فَقَالَ ابْنُ رَوَاحَةَ : إِنَّ شِئْتُمْ ، فَأَعْطُونَا أَرْبَعِينَ أَلْفَ وَسَقْ ، وَنُخْرِجُ عَنْكُمْ وإِنْ شِئْتُمْ أَعْطَيْنَاكُمْ أَرْبَعِينَ أَلْفَ وَسَقٍ ، وَتَخْرُجُونَ عَنَّا فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَقَالُوا : بِهَذَا قَامَتِ السَّمَوَاتُ ، وَالْأَ رْضُ ، وَبِهَذَا يَغْلِبُونَكُمْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : خَرَصَهَا ابْنُ رَوَاحَةَ أَرْبَعِينَ أَلْفَ وَسَقٍ ، وَزَعَمَ أَنَّ الْيَهُودَ لَمَّا أَنْ خَيَّرَهُمُ ابْنُ رَوَاحَةَ أَخَذُوا التَّمْرَ ، وَعَلَيْهِمْ عِشْرُونَ أَلْفَ وَسَقٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : فَحَقَّ عَلَى الْخَارِصِ إِذَا تَكَاثَرَ سَيِّدُ الْمَالِ الْخَرْصَ أَنْ يُخَيِّرَهُ كَمَا خَيَّرَ ابْنُ رَوَاحَةَ قَالَ : إِي لَعَمْرِي ، وَأَيُّ سُنَّةٍ خَيْرُ مِنْ سُنَّةِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نِسْطَاسٍ ، عَنْ خَيْبَرَ قَالَ : فَتَحَهَا النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَكَانَتْ جَمْعَاءَ لَهُ حَرْثَهَا وَنَخْلَهَا ، وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ رَقِيقٌ ، فَصَالَحَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْيَهُودَ عَلَى أَنَّكُمْ تَكْفُونَا الْعَمَلَ وَلَكُمْ شَطْرَ الثَّمَرِ ، عَلَى أَنْ أُقِرَّكَمْ مَا بَدَا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ، فَذَلِكَ حِينَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ابْنَ رَوَاحَةَ يُخْرِصُهَا بَيْنَهُمْ ، فَلَمَّا خَيَّرَهُمْ أَخَذَتْ يَهُودٌ الثَّمَرَ ، فَلَمْ يَزَلْ خَيْبَرُ بِيَدِ الْيَهُودِ عَلَى صُلْحِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَتَّى كَانَ عُمَرُ فَأَخْرَجَهُمْ ، فَقَالَتِ الْيَهُودُ : أَلَمْ يُصَالِحُنَا النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى كَذَا وَكَذَا قَالَ : بَلَى عَلَى أَنَّ نُقِرَّكُمْ مَا بَدَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ، فَهَذَا حِينَ بَدَا لِي إِخْرَاجُكُمْ ، فَأَخْرَجَهُمْ ثُمَّ قَسَّمَهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ افْتَتَحُوهَا مَعَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَلَمْ يُعْطِ مِنْهَا أَحَدًا لَمْ يَحْضُرِ افَتْتَاحَهَا قَالَ : فَأَهْلُهَا الْآنَ الْمُسْلِمُونَ لَيْسَ فِيهَا الْيَهُودُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ دَفَعَ خَيْبَرَ إِلَى الْيَهُودِ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا فِيهَا ، وَلَهُمْ شِطْرُهَا قَالَ : فَمَضَى عَلَى ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ ، وَصَدْرٌ مِنْ خِلَافَةٍ عُمَرَ ، ثُمَّ أُخْبَرَ عُمَرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : فِي وَجَعِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ : لَا يَجْتَمْعُ بِأَرْضِ الْحِجَازِ أَوْ بِأَرْضِ الْعَرَبِ دِينَانِ ، فَفَحَصَ عَنْ ذَلِكَ حَتَّى وَجَدَ عَلَيْهِ الثَّبْتَ ، فَقَالَ : مَنْ كَانَ عِنْدَهُ عَهْدٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَلْيَأْتِ بِهِ ، وَإِلَّا فَإِنِّي مُجْلِيكُمْ قَالَ : فَأَجْلَاهُمْ ، وَقَدْ كَانَ قَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى قَالَ : حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَهْلٍ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ فَرْوَةَ بْنَ عَمْرٍو يُخْرِصُ النَّخْلَ ، فَإِذَا دَخَلَ الْحَائِطَ حَسَبَ مَا فِيهِ مِنَ الْأَقْنَاءِ ، ثُمَّ ضَرَبَ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ عَلَى مَا يَرَى فِيهَا ، وَكَانَ لَا يُخْطِئُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ خَارِصًا أَمَرَهُ أَنْ لَا يُخْرِصَ الْعَرَايَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : الْخَرْصُ الِيَوْمَ بِدْعَةٌ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَبَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَمَرَ بِالْخَرْصِ عَلَى يَهُودٍ مَرَّةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ تَرَكَهُ بَعْدُ