حديث رقم: 6929

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ ، سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ : تُعْطِي زَكَاةَ مَالِكَ ذَوِي قَرَابَتِكَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُونوا فَمَوَالِيكَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُونوا فَجِيرَانَكَ

حديث رقم: 6930

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ : تُعْطِيهَا أَهْلَ قَرَابَتِكَ الَّذِي أَنْتَ فِيهِمْ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ ، فَالَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، قَالَ سُفْيَانُ : وَكَانَ يَسْتَحِبُّ بَعْضُ فُقَهَائِنَا الْقَرَابَةَ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ ، فَالْمَوَالِي ، فَإِنْ لَمْ يَكُونوا فَالْجِيرَانَ ، وَلَا يُخْرِجُهَا مِنْ ذَلِكَ الْمِصْرِ

حديث رقم: 6931

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ : إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلرَّجُلِ إِلَا مَنْزِلٌ ، وَخَادِمٌ أَخَذَ الزَّكَاةَ قَالَ : وَأَصْحَابُنَا يَقُولُونَ ذَلِكَ ، وَكَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى عَلَى الَّذِي لَيْسَ لَهُ إِلَا مَنْزِلٌ ، وَخَادِمٌ حَجًّا

حديث رقم: 6932

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : لَا بَأْسَ بِأَنْ تَضَعَ زَكَاتَكَ فِي مَوْضِعِهَا ، إِذَا لَمْ تُعْطِ مِنْهَا أَحَدًا تَعُولُهُ أَنْتَ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ

حديث رقم: 6933

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : أُعْطِي الْخَالَةَ مِنَ الزَّكَاةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، مَا لَمْ تُغْلِقْ عَلَيْهَا بَابًا ، يَعْنِي مَا لَمْ تَكُنْ فِي عِيَالِكَ

حديث رقم: 6934

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَمْرٍو ، وَالرَّبِيعُ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَ قَرَابَتِهِ ، وَغَيْرِهِمْ فِي الزَّكَاةِ يَقُولُ : إِذَا أَعْطَاهُمْ

حديث رقم: 6935

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ : لَا يُعْطَى الِيَهُودِيُّ ، وَلَا النَّصْرَانِيُّ مِنَ الزَّكَاةِ ، يُعْطَوْنَ مِنَ التَّطَوُّعِ

حديث رقم: 6936

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَا يُعْطَى عَبْدٌ ، وَلَا مِشْرِكٌ مِنَ الزَّكَاةِ

حديث رقم: 6937

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُرَحْبِيلَ : كَانَ يُعْطِي زَكَاةَ الْفِطْرِ الرُّهْبَانَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، وَكَانَ غَيْرُهُ يَقُولُ : يُعْطِيهَا الْمُسْلِمِينَ

حديث رقم: 6938

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ : كَانَ عَمْرُو بْنُ شُرَحْبِيلَ : يَجْمَعُ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي مَسْجِدِ حَيِّهِ ، ثُمَّ يُفَرِّقُهَا بَيْنَ الرُّهْبَانِ

حديث رقم: 6939

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : الرَّجُلُ لَا يُعْطِي زَكَاةَ مَالِهْ مَنْ يُحْبَسُ عَلَى النَّفَقَةِ مِنْ ذَوِي أَرْحَامِهِ ، وَلَا يُعْطِيهَا فِي كَفَنِ مَيِّتٍ ، وَلَا دَيْنِ مَيِّتٍ ، وَلَا بِنَاءِ مَسْجِدٍ ، وَلَا شِرَاءِ مُصْحَفٍ ، وَلَا يَحُجُّ بِهَا ، وَلَا تُعْطِيهَا مُكَاتِبَكَ ، وَلَا تَبْتَاعُ بِهَا نَسَمَةً تُحَرِّرُهَا ، وَلَا تُعْطِيهَا فِي الْيَهُودِ ، وَلَا النَّصَارَى ، وَلَا تَسْتَأْجِرُ عَلَيْهَا مِنْهَا مَنْ يَحْمِلُهَا لِيَحْمِلَهَا مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ

حديث رقم: 6940

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ زَبِيدٍ قَالَ : قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : أُعْطِي أُخْتِي مِنْ زَكَاتِي ؟ قَالَ : نَعَمْ