• 2220
  • عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : " الرَّجُلُ لَا يُعْطِي زَكَاةَ مَالِهْ مَنْ يُحْبَسُ عَلَى النَّفَقَةِ مِنْ ذَوِي أَرْحَامِهِ ، وَلَا يُعْطِيهَا فِي كَفَنِ مَيِّتٍ ، وَلَا دَيْنِ مَيِّتٍ ، وَلَا بِنَاءِ مَسْجِدٍ ، وَلَا شِرَاءِ مُصْحَفٍ ، وَلَا يَحُجُّ بِهَا ، وَلَا تُعْطِيهَا مُكَاتِبَكَ ، وَلَا تَبْتَاعُ بِهَا نَسَمَةً تُحَرِّرُهَا ، وَلَا تُعْطِيهَا فِي الْيَهُودِ ، وَلَا النَّصَارَى ، وَلَا تَسْتَأْجِرُ عَلَيْهَا مِنْهَا مَنْ يَحْمِلُهَا لِيَحْمِلَهَا مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ "

    عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : الرَّجُلُ لَا يُعْطِي زَكَاةَ مَالِهْ مَنْ يُحْبَسُ عَلَى النَّفَقَةِ مِنْ ذَوِي أَرْحَامِهِ ، وَلَا يُعْطِيهَا فِي كَفَنِ مَيِّتٍ ، وَلَا دَيْنِ مَيِّتٍ ، وَلَا بِنَاءِ مَسْجِدٍ ، وَلَا شِرَاءِ مُصْحَفٍ ، وَلَا يَحُجُّ بِهَا ، وَلَا تُعْطِيهَا مُكَاتِبَكَ ، وَلَا تَبْتَاعُ بِهَا نَسَمَةً تُحَرِّرُهَا ، وَلَا تُعْطِيهَا فِي الْيَهُودِ ، وَلَا النَّصَارَى ، وَلَا تَسْتَأْجِرُ عَلَيْهَا مِنْهَا مَنْ يَحْمِلُهَا لِيَحْمِلَهَا مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ

    مكاتبك: الكتابة : أن يُكاتب الرَّجُلُ عَبْدَه على مال يؤدِّيه إليه مُنَجَّما، فإذا أدّاه صار حُرًّا ، ويُسمى العَبْدُ مكاتَبًا ، والسيد مكاتِبًا
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات